قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لوادي العثمانية وسلغوم العيد وبلدية عنابة. 649
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لوادى العثمانية وشلغوم العيد وبنديه عنابه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء او حل النقابات الذكورة في الجدول الملحق والتي تؤمن تسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحريبه والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة | 1978 .
محمد الصديق بن يحي 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجدول تعيين القباضة والمقر المصالح المسيرة ولاية قسنطينة وادى العثمانية تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للاشغال لوادي العثمانية شلغوم العيد تفساف :
النقابة البلدية المشتركة للاشغال لشلغوم العيد ولاية عنابة بلدية عنابة يلغى :
مكتب الاعمال الخيرية لعنابة وزارة العدل ------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.