قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لوادي العثمانية وسلغوم العيد وبلدية عنابة. 649

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.