مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (تشيكوسلوفاكيا)
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (تشيكوسلوفاكيا)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.