قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الخزينة المتمرنين . 648
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الحرينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة يمكن أن يشارك في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 31 - أكتوبر سنة 1975 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح على احدى المواد التالية :
مراحل النفقة العمومية ،
- التحصيل . :
محاسبة الخزينة ، -
- المعاشات • المدة : 4 ساعات - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة الامتحان، حول مسأله تبعيق باحدى مواد الاختبار الكتابي .
المدة 30 دقيقة - المعامل 1 .
ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النفط تحدده اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله .
ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة .
ويجب على أعضاء اللجنة، باستثناء ممثل المستخدمين أن يكونوا في درجة متصرف أو في درجة مماثلة لها •
المادة 10
فتح المادةيرسم مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.