مرسوم تنفيذي رقم 14-95 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمض ان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أش غال التنقيب عن المحروق ات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يلت زم صاحب رخصة الت نقيب عن المح روقات بالحفاظ على سرية المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التفاسير الخاصة بها إزاء الغير".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يمكن أن تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات، أن تطلب من صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات أو أي شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار عقد يحدد شروط التسويق ولا سيما منها توزيع منتجات التسويق".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.