مقرر رقم 14-01

مقرر رقم 14-01 مؤرخ في 30 صفر عام 1435 الم وافق 2 يناير سنة 2014، يتضمن نشر قائ مة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.