مرسوم تنفيذي رقم 14-96 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القيم القصوى :..............(بدون تغيير)............
- القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : عندم ا ي لاحظ أن المياه الم وجهة للاستهلاك البشري لم تصبح م طابقة لل قيم القصوى المحددة في هذا المرسوم.........(الباقي بدون تغيير)......"
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام الجدولين 1 و 2 الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق الملحق 9 مارس سنة 2014 م 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يقدر الترك يز الأدنى للكلور المتبقي الحر للمياه المزودة للمستعملين عن طريق شبكة التوزيع ب 0,1 مغ/ ل".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري الجدول رقم 1 : معايير القيم القصوى :
مجموعة المعايير المعيار الألومنيوم أملاح النشادر الباريوم البور الفلورور النترات النتريت الأكسدة أكريلاميد المعايير الكيميائية أنتيموان الفضة الزرنيخ الكدميوم الكروم الإجمالي النحاس السيانور الزئبق النيكل الرصاص سيلنيوم الزنك الوحدة القيم القصوى مغ/ل 0,2 مغ/ل 0,5 مغ/ل 0,7 مغ/ل - المياه العادية : 1
- المياه المحلاة أو المنزوع منها المعادن : 1,3 مغ/ل 1,5 مغ/ل 50 مغ/ل 0,2 مغ/ل/ O2 5 ميكروغرام/ل 0,5 ميكروغرام/ل 20 ميكروغرام/ل 100 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 3 ميكروغرام/ل 50 مغ/ل 2 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 6 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 10 مغ/ل 5 مجموعة المعايير المعيار الوحدة القيم القصوى هيدروكربور معطر متعدد الأطوار )H.P.A( لمجموع الست (6) ميكروغرام/ل 0,2 مواد الآتية :
- فليور انتان،
- بانزو )3,4( فليورانتان،
- بانزو )11,12( فليورانتان،
- بانزو )3,4( بيران،
- بانزو )1,12( بيريلان،
- أندينو -cd( )1,2,3 بيران،
- بانزو )3,4( بيران. ميكروغرام/ل 0,01 البنزان ميكروغرام/ل 10 طولوئين ميكروغرام/ل 700 ايثيل البنزان ميكروغرام/ل 300 زيلين ميكروغرام/ل 500 ستيرين ميكروغرام/ل 100 المعايير الكيميائية (تابع) العناصر السطحية المتأثرة بأزرق مغ/ل 0,2 الميثيلين ايبيكلونردرين ميكروغرام/ل 0,4 ميكروسستين LR ميكروغرام/ل 1 المضادات الطفيلية في المادة الفردية :
- المبيدات العضوية الكلورية ميكروغرام/ل 0,1 المتبقية،
- المبيدات العضوية الفوسفورية ميكروغرام/ل والكربمات، 0,1
- مبيدات الأعشاب، ميكروغرام/ل 0,1
- المبيدات الفطرية، ميكروغرام/ل 0,1
- PCB ميكروغرام/ل 0,1
- PCT ميكروغرام/ل 0,1
- الألدرين ميكروغرام/ل 0,03
- الديلدرين ميكروغرام/ل 0,03
- ايبتاكلور ميكروغرام/ل 0,03
- ايبتاكلوريبوكسيد ميكروغرام/ل 0,03 مجموعة المعايير المعايير الكيميائية (تابع) الذرات المشعة المعايير الميكروبيولوجية 9 مارس سنة 2014 م المعيار الوحدة القيم القصوى المضادات الطفيلية (ا لمجاميع) ميكروغرام/ل 0,5 برومات ميكروغرام/ل 10 الكلوريت مغ/ل 0,07 ملح الميثان الثلاثي مكونات فردية :
- كلوروفورم، ميكروغرام/ل 200
- برومفروم، ميكروغرام/ل 100
- دبروموكلوروميثان، ميكروغرام/ل 100
- برومودكلوروميثان. ميكروغرام/ل 60
- كلورور الفنيل ميكروغرام/ل 0,3 1,2 - دكلورو إيتان ميكروغرام/ل 30 1,2 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 1000 1,4 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 300 الكلورو إيتيلان الثلاثي ميكروغرام/ل 20 الكلورو إيتيلان الرباعي ميكروغرام/ل 40 الجزيئات ألفا )Alpha( بيكوكوري 15 (eirucociP)/ل الجزيئات بيتا )Béta( مليرام 4 (smerilliM)/سنة الترتيوم بيكرال 100 (lereuqeB)/ل اليورانيوم ميكروغرام/ل 30 الجرعة الإجمالية البيانية )DTI( /msv سنة 0,15 اسكيريكيا كولي /n 100 مل 0 coli( )Escherichia مكورة معوية /n 100 مل 0 باك تيري ا م خفضة للسلفيت بما /n 20 مل 0 في ذلك البوغ الجدول رقم 2 : المعايير مع القيم البيانية :
مجموعة المعايير المعيار اللون التكدر المعايير المؤثرة على الحواس الرائحة عند الدرجة °25 الوحدة القيم القصوى مغ/ل بلاتين 15 NTU 5 مائوية. نسبة الذوبان 4 الذوق عند الدرجة °25 مائوية. نسبة الذوبان 4 الألكنة الكالسيوم الكلورور 65 المياه المحلاة والمنزوع مغ/ل في CaCO3 منها المعادن (القيمة الأدنى) مغ/ل 200 مغ/ل 500 تركيز أيونات الهيدروجين وحدة PH ≤ 6,5 و≥9 الناقلية عند الدرجة °20 الصلابة )TH( المعايير الفيزيوكيميائية التي الحديد الإجمالي لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه المنغنيز الفوسفور البوتاسيوم الصوديوم الكبريت الحرارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.