مرسوم رئاسي رقم 14-91 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 9.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد ق دره تسعة ملايين وخمسمائ ة ألف دين ار 9.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسي ير مصالح الوزير الأول وفي الب اب رقم 34-07 "نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم".
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 9 مارس سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.