ج.ر عدد 44 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات ! الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( ) المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المادتين 7 و 49 من قانون مالية سنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 578 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تعديل مقتضيات مادتين لقرار متعلق بموظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 579 قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن المصادقة على قائمة الخدمات الخاصة ببرنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 والموضوعة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية 580 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتعلق بالمقتضيات ذات الصبغة النظامية فيما يخص تطبيق قانون الضرائب غير المباشرة . 081 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 | ابريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين واعوان التنفيذ 081 قرارات مؤرخة في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 081 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن قبول محاميين لدى المحكمة العليا 582

  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مساعد محضر عدلي . 582 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة | 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة 583

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم المديريات الاقليمية والعمالية التابعة للصناعة 583 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة لاستصلاح سهل مغنية 583 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات دفع نفقات الفوائد التي تتحملها المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي في دائرة موسم الحرث لسنة 1963 – 1964 584 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يمنع بموجبه استيراد البقرات الحلوب المعدة للتربية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات 584 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 260 مكرر الصادر فى 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين | ج و د وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ( استدراك ) - 585

  • قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن فتح وتنظيم الامتحانات للدخول الى مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبى الابتدائي والثانوي 585 | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية + والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 586 وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-147 مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري 586 مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للاملاك الشاغرة 586 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتعلق باحداث لجنة للصفقات بالمكتب الوطني للتسويق • 586
  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية (م . م . ش . م . ن) 587 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايوسنة 1965 يؤذن بموجبه للشركة الجزائرية باجراء عمليات التموين

وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية .

  • قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتعلق بالاجور الخاصة برؤساء المكاتب للادارات المركزية للدولة 587 بلاغات ، اعلانات اعلانات مؤرخة في 6 محرم عام 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 تتضمن طلبات امتياز خاصة بمراكز للوقود السائل والغازي 588 مناقصات 590 اعلانات 591 انذار المقاولة 091 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 592 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المادتين 47 و 49 من قانون مالية سنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الرسوم المتعلقة برقم الاعمال ،
  • وبمقتضى المواد من 47 الى 49 من قانون مالية سنة 1965 رقم 65 9 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العمال المحترفين الذين انجزوا خلال السنة السابقة رقما اجماليا للاعمال يقل عن : 1 – 60000 دج اذا كانوا يمارسون بيوعات بالمفرق خاصة

الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 بمنتجات صنعهم وبيوعات أخرى . 2-60000 دج × 10 اي 58 . ر 7 دج اذا كانوا لا يمارسون الا بيوعات بالمفرق 85 خاصة بمنتجات صنعهم ، يجب أن يعرفوا | بأنفسهم للمصلحة المحلية للرسوم المتعلقة برقم الاعمال اذا تجاوز رقمهم الاجمالي للاعمال خلال السنة ، الرقم الخاص بسقفية الارقام المشار اليها أعلاه والمتعلقة بهم وذلك في وقت حدوث هذا التجاوز وعلى الاكثر بعد انقضاء الثلاثة اشهر التي يقع خلالها التجاوز المذكور . المادة 2 : ان تجاوز الحد المبين فى المادة السابقة يجعل المعنيين بالامر ملتزمين بدفع الرسوم المتعلقة برقم الاعمال بما فيه من الالتزامات ازاء ايداع البيانات ودفع الضريبة المناسبة وفى مقابل هذا يؤذن لهم من وقت دفعهم تلك الواجبات بتحرير الفاتورة الخاصة بالرسم المترتب عليهم وعند الاقتضاء يطرحون مبلغ الرسم المدفوع وقت الشراء . ان هذا الخصم يجب ان يكون مطابقا لفواتير البيع ولا يجوز اجراؤه الا بموجب التصريح الموضوع برسم الشهر الثاني الموالي للشهر الذى يتم خلاله تحرير فاتورة الشراء او انجاز الاستيراد ، ويخول استرجاع الرسم المترتب على بضاعة ما معينة ولو جزئيا الا اذا كان الامر يتعلق بالتصدير . المادة 3 : فيما يخص السنوات الموالية للسنة التي يتم خلالها تجاوز الحد ! ..600 دج او ل 75.58 دج فالعمال المحترفون المشار اليهم فى المادة 14 مكرر من قانون الرسوم المتعلقة برقم الاعمال ، والذين يقل رقهم الاجمالي للاعمال عن … 20 دج لا يجوز لهم أن يضعوا فاتورة الرسم المتعلق بالانتاج الا اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تجاوز الحد الاقصى ل 60000 دج او 1 58 . ر 7 دج المتعلق بالنسبة المعتبرة. ولا تطبق هذه المقتضيات على العمال المحترفين الذين التزموا بدفع رسم الانتاج طوعا ضمن الشروط المبينة في المادة A الفقرة 4 من القانون المذكور ولا على العمال الذين يستفيدون من النظام الاجمالي . المادة 4 : ان المحترفين الذين يستفيدون من تخفيض بقدر 6000 دج او 2008 7 دج لان رقمهم الاجمالي للاعمال بخصوص السنة السابقة يقل عن 20,000 دج يلزمون بتعريف انفسهم ضمن الشروط المحددة بالمادة الاولى المذكورة اعلاه اذا تجاوز رقم اعمالهم هذا المبلغ اثناء السنة ويتمتعون بنفس التخفيض اثناء السنة كلها التي يتم فيها هذا التجاوز ، غير انهم لا يطالبون به في السنة الموالية المادة ه : تطبق مقتضيات المواد من 29 الى 32 المبينة في النص الملحق الى القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1949 على المحترفين المنصوص عليهم في المادة الجديدة رقم 14 مكرر من قانون الرسوم حول رقم الاعمال .. المادة 6 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية : الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تعديل مقتضيات مادتين لقرار متعلق بموظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1951 ومجموع النصوص التي تممته او عدلته بشأن تحديد القوانين الاساسية الخاصة بموظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 المتضمن تعيين اللجنة الادارية لدى الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مقتضيات المادة الاولى والمادة 26 من القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1951 الخاص بتحديد الرتب ووظائف مستخدمي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر تعدل كما يلي : يوضع موظفو الصندوق العام لتقاعدات الجزائر تحت سلطة مدير يساعده نائب مدير وعون محاسب ويرتب هؤلاء الموظفون على الصورة التالية مع مراعاة الرتب والوظائف التي يشغلونها : الصنف أ - اطار التسيير رئيس مصلحة المنازعات

  • رئيس مكتب الصنف ب - اطار التطبيق رئيس قسم كاتب رئيسي كاتب الصنف ج - اطار التنفيذ مدقق مصفي مختزل راقن سائق سيارة الصنف د اطار اعوان المصلحة

الجريدة الرسمية راقن المكلف بالتليفون عون مكتب الرقم الاستلالي الاجمالي مدير 785 1000 نائب مدير 685-835 رئيس مصلحة المنازعات 470-835 عون محاسب 485 685 رؤساء مكاتب 265-685 رؤساء أقسام 400-455 كتاب رئيسيون 350 390 كتاب 210-340 مدققون 205-330 مصفون 190-285 مختزل راقن 185 255 سائق سيارة 185-255 راقن 150 210 المكلف بالتليفون 150-210 اعوان مكتب 150 210 اعوان مصلحة 100 180 المادة 3 : يمكن على وجه الانتقال انتداب الموظفين التابعين | للصندوق العام لتقاعدات الجزائر للمهام التي يمارسونها فعليا المادة 4 : يكلف مدير الميزانية ومدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385

  • عون مصلحة المادة 2 : ان الجدول المتعلق ببيان عدد الموظفين التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر يعدل كما يلي : العدد الملاحظات

المجموع 99 1963 المتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 القاضى باسناد التسيير المالي الخاص ببرنامج التجهيز العمومي للجزائر الى الصندوق الجزائري للتنمية ،

  • وبمقتضى المادة 4 المكررة من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الخدمات ( مباراة نهائية ) المتعلقة ببرنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 والموضوعة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية . المادة 2 : يكلف المدير العام للصندق الجزائري للتنمية صالح مبروكين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن المصادقة على قائمة الخدمات الخاصة ببرنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 والموضوعة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق

الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 قرار مؤرخ مورخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتعلق بالمقتضيات ذات الصبغة النظامية فيما يخص تطبيق قانون الضرائب غير المباشرة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المادة 57 من المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المواد من 75 الى 78 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-95 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة وملحقه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادتان 372 و 373 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . المادة 2 : اولا : تحدف الكلمة ( البلدية ( الموجودة في المقطع الاول من المادة 377 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة ثانيا : يلغى المقطع الثاني من نفس المادة ويبدل | بالمقطع التالي : من اللازم أن يدرج في العقود شرط خاص باعادة النظر فيها يزاد بموجبه في مبلغ الرسم الواجب اداؤه القابض الضرائب المختلفة او يخفض منه عند تغيير المقدار خلال مدة التأجير وذلك بنسبة معادلة للنسبة الموجودة بين المقدارين القديم والجديد المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المهني للحبوب تنفيذا للمادة السابقة ، يحدد كما يلي : الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين واعوان التنفيذ بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 عين السيد باليستر هنرى جوزيف والسيد فيلانويفا جوزيف ، المرشحان المقبولان فى الامتحان | الجاري بتاريخ 9 و 23 نوفمبر سنة 1964 ، بصفة موقتة وقابلة للعزل مترجمين للغة الاسبانية لدى محكمة الاستئناف والمحاكم بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 قبلت استقالة السيد كاستيل ستيفان والسيد كولونيو روجي ، الموثقان لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران والمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 29 مارس سنة 1965 المتضمن تعيين السيد سي حسن عدنان كنائب لتسيير مكتب المحضر العدلي بالاربعاء . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1384 الموافق 21 ابريل سنة 1965 المتضمن تعيين السيد معمر فغول لتسيير مكتب السيد فلار الموثق بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 المتضمن وضع السيد عبد الكريم بابوش المحضر العدلي المساعد بسطيف في حالة الاستيداع . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 عزل من مهامه السيد خالد خطاط المحضر العدلي بفج مزالة قرارات مؤرخة في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد رشيد مالك ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالحراش بنفس الرتبة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد الهاشمي كساس ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد بوعلام سهولي ، وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة • بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد مندى ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد آيت عيسى القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية | الكبرى بتيزي وزو • بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد بلبقرة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين الاربعاء بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية | الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد مسعود ناصر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية باغيل ازان بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد زيتونى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببجاية بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية . بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد منصور حماداش ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، بصفة قاضى الى المحكمة الابتدائية با قبو بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد الاخضر موهوب ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية | بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد احمد بو المميز القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد مسعود بن رابح ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو | سنة 1965 نقل السيد الهاشمي هويدي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية | ببجاية . بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد احمد الأبيض ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة بنفس الصفة إلى المحكمة الابتدائية بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو | سنة 1965 نقل السيد يحي بكوش القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بالبليدة | بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد مسعو الطويل القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بمدينة وهران الشرقية . بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد الشابي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بمعسكر بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد احمد حمزاوى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بمستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد صالح البشير بو ججار ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بتلمسان بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد بوشوشي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر بنفس الصفة، الى المحكمة الابتدائية بالاخضرية بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد بن داود ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتابلاط بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بالحراش بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد صالح بن ستيتي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق اهراس بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بقالمة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن قبول محاميين لدى المحكمة العليا بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 قبل موقتا السيد بوجملين بوشناق المحامي التابع لنقابة المحامين ببجاية والسيد يوسف بن عابد المحامي التابع لنقابة المحامين بمدينة الجزائر لممارسة مهامهما لدى المحكمة العليا قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مساعد محضر عدلي بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 عين السيد عبد القادر ولد علي بصفة موقتة وقابلة للعزل مساعدا لتسيير مكتب المحضر العدلي بالاربعاء بدلا من السيد سلام الذي قدم استقالته

الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 وزارة الصناعة والطاقة

- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة 1965 عين السيد محمد بهيج مندوبا للحكومة لدى الشركة الجزائرية للبناءات المكانيكية ولتركيب السكك الحديدية الكائن مقرها بالعلالف ) عنابة ) ، ويعين عمال المقاولة المشار اليها لجنة المؤسسة تتألف من ثلاثة اعضاء يساعدون مندوب الحكومة في مهامه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم المديريات الإقليمية والعمالية التابعة للصناعة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 64 175 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة المنصوص عليها في المرسوم رقم 64 175 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه اعلاه تشمل ثلاث مديريات عمالية للصناعة المادة 2 : سيحدد التنظيم الداخلي لهذه المصالح بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة المادة 3 : ان المديريات العمالية والمصالح الادارية للاقليم ، تكون تحت سلطة المدير الاقليمي . المادة 4 : يمارس المدير العمالي سلطته على المفتشين ومراقبي الصناعة ، والمصالح المتخصصة والمصالح الادارية للعمالات التي هي مرتبطة بعمالته . المادة ه : 1 - توزع المديريات الاقليمية التابعة للصناعة كما يلي : المديرية الاقليمية للصناعة بوهران ، المديرية الاقليمية للصناعة بمدينة الجزائر ، المديرية الاقليمية للصناعة بقسنطينة ، ب - وتوزع المديريات العمالية التابعة للصناعة كما يلي : المديريات العمالية بوهران ، ومستغانم ، والاصنام ، ومدينة الجزائر ، وتيزي وزو ، وقسنطينة وسطيف ، وعنابة والواحات والساورة . المادة 6 : ان المديريات العمالية التابعة للصناعة تتبع المديريات الاقليمية المبينة فيما بعد : 1 المديريات العمالية للصناعة بوهران ومستغانم والساورة تتبع المديرية الاقليمية بوهران ب - المديريات العمالية للصناعة بمدينة الجزائر وتيزي وزو والاصنام ، والواحات تتبع المديرية الاقليمية بمدينة الجزائر . ج - المديريات العمالية للصناعة بقسنطينة ، وسطيف وعنابة تتبع المديرية الاقليمية بقسنطينة المادة 7 : يمتد بصفة موقتة اختصاص المديرية العمالية للصناعة بوهران على عمالتي تلمسان وسعيدة . كما يمتد اختصاص المديرية العمالية للصناعة بمستغانم على عمالة تيارت وكما يمتد اختصاص المديرية العمالية للصناعة بمدينة الجزائر على عمالة الاصنام . وكذلك يمتد اختصاص المديرية العمالية للصناعة بقسنطينة على عمالتي سطيف وباتنة المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة لاستصلاح سهل مغنية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الفلاحة لجنة لاستصلاح سهل مغنية تتكلف ب : أ ) تحديد برنامج استثمار سهل مغنية وخصوصا فيما يتعلق ب : التوجيه الفلاحي ، وأسس الاستغلال ، وأساليب الاعمال الواجب اتخاذها في ميدان الاختيار والتكوين المهني ، وبرنامج وتوقيت الداراسات واشغال التجهيز الخاصة بالري ، ونوع وتوقيت انجاز الاستصلاحات الاضافية الخاصة بالتجهيز المائي ( تأسيس مراكز لحفظ وتحويل المنتوجات الفلاحية ثم انتقائها وتلفيفها فخزنها اقامة طرق المواصلات - توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب اقامة مراكز قروية وبناءات عمومية مختلفة )

584 - الجريدة الرسمية والوسائل الواجب استعمالها لتسيير المزارع المسقية :

  • احداث التعاونيات ومراكز الآلات الفلاحية والقرض الفلاحي ب ) تنسيق ومراقبة تنفيذ الاشغال المباشرة فى مختلف ميادين التجهيز والاعمال المرتبطة بها ج ) اتخاذ كل تدبير من شأنه ان يضمن على صعيد الاستغلال احسن استغمال للتجهيز المنجز المادة 2 : تتألف لجنة استصلاح سهل مغنية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
  • مدير التنمية القروية ، رئيس مكتب الدراسات ، رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، رئيس مصلحة الانتاج الزراعي ، رئيس مصلحة الغابات واستصلاح الاراضي ، مديرية تربية المواشى ،
  • رئيس مصلحة القروض الفلاحية ، المدير المتصرف للمركز الجزائرى للابحاث الزراعية ،- والاجتماعية والاقتصادية ، رئيس مصلحة التعليم ، مدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية أو ممثله ، عامل عمالة تلمسان ،
  • المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، رئيس دائرة وهران مدير المصالح الفلاحية بتلمسان . المادة 3 : يتولى رئاسة اللجنة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله وتقوم بالكتابة مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي . المادة 4 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها ، وتضع نظامها الداخلي ويمكنها أن تؤسس في حظيرتها لجان فرعية أو مجموعات خاصة بالعمل ويمكنها ان تستدعى الخبراء اذا ارتأت في استطلاع رأيهم فائدة . المادة . : يكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 ذى الحجة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 احمد محساس قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات دفع نفقات الفوائد التي تتحملها المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي في دائرة موسم الحرث لسنة 1963-1964 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب الجزائرية والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ولا سيما مادته الحادية عشرة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 وبمقتضى المرسوم رقم 64-301 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة على موسم الحبوب لعام 1964-1965
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-302 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 المتضمن تحديد الاسعار وكيفيات التأدية عن مخزون أنواع القمح والشعير والذرة الجزائرية لموسم 1964-1965 واعادة بيعها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرد المكتب الوطنى المهنى للحبوب الى المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي نفقات الفوائد التي تتحملها بخصوص الحبوب المسلمة للمزارعين مقابل اداء قيمتها لمدة معينة وذلك برسم الموسم الزراعي 1963-1964 . المادة 2 : ان مبلغ الفوائد التي يتحملها المكتب الوطني المهني للحبوب تنفيذا للمادة السابقة ، يحدد كما يلى : اذا تمت من قبل المزارعين وقت الحصاد لسنة 1964 اعادة مبلغ حبوب الزرع الممنوحة لهم على اساس دفع قيمتها لمدة معينة ، تعوض المراكز التعاونية المتولية دفع القروض على أساس الفوائد المحسوبة من أول ديسمبر سنة 1963 الى غاية 31 غشت سنة 1964 وهو تاريخ حلول أجل دفع قروض الموسم المسلمة للمزارعين اذا تخلف المزارعون عن اعادة مبلغ حبوب الزرع وقت الحصاد من سنة 1964 بسبب ضعف الانتاج نظرا لرداءة احوال الطقس ، تعوض المراكز التعاونية المتولية تسليم القروض على اساس الفوائد المحسوبة من أول ديسمبر الى يوم استيفاء مبلغ الحبوب . وتدفع هذه الفوائد كل ثلاثة اشهر . المادة 3 : ان المبالغ المدفوعة بموجب هذا القرار تقيد ضمن قسم المصاريف من الحساب المفتوح فى دفتر العون المحاسب التابع للمكتب الوطني المهني للحبوب وتنفيذا للمادة 3 من المرسوم المذكور اعلاه رقم 64-301 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1964 المادة 4 : يكلف مدير المكتب الوطنى للحبوب ببتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يمنع بموجبه استيراد البقرات الحلوب المعدة للتربية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ολο بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 نوفمبر سنة 1887 المتضمن نظام الادارة العمومية فيما يخص التنفيذ بالجزائر للقانون الصادر في 21 يوليو سنة 1881 المتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات ولا سيما المادة 36 من هذا المرسوم والمواد التي تليها ، وبناء على تقرير مدير تربية المواشى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنع منعا باتا استيراد البقرات الحلوب لاجل تربيتها التي يتجاوز عمرها خمس سنوات المادة 2 : ان كل بقرة يتم استيرادها قصد التربية ويبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات اما ترد عند انزالها الى البلد المصدر واما تدفع الى المجزرة القريبة لتنحر فيختار المستورد احدى الوسيلتين . المادة 3 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير تربية المواشى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-144 مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-260 مكرر الصادر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ج و د وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 41 الصادرة بتاريخ 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 الصفحة 547 العمود الاول بدلا من - : رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) أعوان التحقيق وفرض الضرائب بحدود 25 ٪- أعوان المراقبة الاقتصادية بحدود 25 ٪ . مساعد و المراقبة الاقتصادية بحدود 25 ٪ . عمال مختبرات المناجم . يقرأ ما يلى : رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) أعوان التحقيق وفرض الضرائب بحدود 25 ٪ . وزارة التجارة أعوان المراقبة الاقتصادية بحدود 25 % . مساعد و المراقبة الاقتصادية بحدود 25 % . وزارة الصناعة والطاقة عمال مختبرات المناجم . والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن فتح وتنظيم الامتحانات للدخول الى مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبي الابتدائي والثانوى ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 11 ذي | الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبناء على اقتراح مدير التعليم للعلوم الطبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ اجراء الامتحانات للدخول الى مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبى الابتدائي والثانوى ب 21 الى 26 يونيو سنة 1965 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه أعلاه . المادة 2 : قصد اجراء الاختبارات تفتح مراكز الامتحانات المبينة أدناه : مدينة الجزائر وعنابة والبليدة وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم ووهران وسعيدة وسطيف وتيزي وزو وتيارت وتلمسان المادة 3 : يجب أن تودع الترشيحات قبل 30 مايو آخر | أجل لدى المديريات العمالية للصحة المكلفة بتنظيم الامتحانات . المادة 4 : تشتمل الاختبارات على اختبارات عقلية خاصة بمستوى الثقافة العامة وذلك تحت مراقبة مركز العلوم النفسية التقنية التابع للتكوين المهني الخاص بالكبار . المادة ه : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية والمفتشون لاقسام الصحة والسكان ، والمديرون العماليون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزى

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للأملاك الشاغرة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-126 المؤرخ في 28 ذي 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية | الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 المتضمن للسكك الحديدية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد القادر قروج كرئيس لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لتعيينه في مهام أخرى . وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-147 مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 64-341 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، والمرسوم رقم 65-126 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 المتعلقان باختصاصات وزير التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري المادة 2 : تلحق المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقارى بوزارة التعمير والاسكان المادة 3 : تكلف المديرية العامة للأملاك الشاغرة بجمي بجميع المسائل المتعلقة بالتسيير العقارى الخاص بالاملاك الشاغرة وغيرها الموضوعة على وجه من الوجوه تحت وصاية وزير التعمير والاسكان أو مراقبته . المادة 4 : يكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 • احمد بن بلة اختصاصات وزارة التعمير والاسكان ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-147 المؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المتضمن أحداث مديرية عامة للأملاك الشاغرة ، وبناء على اقتراح وزير التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر قروج مديرا عاما للاملاك الشاغرة من الدرجة الأولى . المادة 2 : يكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتعلق باحداث لجنة للصفقات بالمكتب الوطني للتسويق ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق : وبمقتضى المرسوم رقم 64-342- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ) 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 ديسمبر سنة 1962 المتضمن اختصاصات المكتب الوطني للتسويق وتنظيمه الاداري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالمكتب الوطني للتسويق لجنة تتكلف بدرس جميع مشاريع العقود للمكتب ، المتعلقة بالمنتجات التي يتولى احتكارها المادة 2 : تقدم اللجنة المذكورة رأيها حول :
  1. برنامج الصفقات الذى يعده المكتب الوطني للتسويق لتغطية الحاجيات المبينة ضمن التقديرات للاستهلاك المحددة

الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 587 من قبل وزارة التجارة ب ) الشروط الخاصة بكل عقد ولا سيما فيما يرجع لتعيين المزود والكميات وجودة العمل المقترحة وتحديد مدة التنفيذ ج ) الاثمان مع مراعاة الاسعار المعمول بها ومتطلبات الاستهلاك وكيفيات تسديد المبالغ . المادة 3 : تضم اللجنة التي يرأسها المدير العام للمكتب الوطني للتسويق أو ممثله : مدير التجارة الداخلية ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله ، المراقب المالى للمكتب الوطني للتسويق ، رؤساء الاقسام بخصوص المادة المعتبرة ، ويجوز لها أن تضم اليها كل شخص له اختصاص فى الموضوع ، وتتولى كتابة الجلسات الكتابة التقنية للمكتب الوطني للتسويق ، المادة 4 : كلما يعرض مشروع عقد على اللجنة يجب ارفاقه | لزوما بتقرير يحرره المكتب الوطني للتسويق ويتضمن على الاخص النتائج المتعلقة بالدراسة الناتجة عن السوق الدولية المقارنة بين مختلف امكانيات الشراء والكيفيات الخصوصية المتعلقة بابرام كل عقد • المادة ه : تجتمع اللجنة مرة فى الاسبوع على الاقل ، أو أكثر من مرة ، أما بطلب من رئيسها ، واما بطلب من أحد أعضائها ، وهي تبدي رأيها كتابة بخصوص كل مشروع يتم | درسه . المادة 6 : يكلف المدير العام للمكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 نور الدين دلسي بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 65 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 القاضي بفرض الاذن على أى عملية خاصة بالتموين ، وبمقتضى القوانين الاساسية للشركة الجزائرية للتموين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 المؤرخ فى 23 أبريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه يؤذن للشركة الجزائرية للتموين باجراء جميع العمليات الخاصة بالتموين وكذا العمليات المماثلة لها وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : كل تعديل يدخل على القوانين الاساسية للشركة الجزائرية للتموين دون موافقة وزير التجارة ينجم عنه سحب الرخصة . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير التجارة الخارجية ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1385 المدافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة بين عون محاسب لدى المجموعة المهنية : المركزية للدولة لشراء المصنوعات النسيجية ( م . م . ش . م . ن ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 ، عين السيد حسين جلواح ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، عونا محاسبا 13 الموافق لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 رجب عام 84 ب للادارات م . م . ش . م . ن) ابتداء من 15 أبريل سنة 1965 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوظيفة رئيس مكتب المركزية للدولة ، قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة يقرران ما يلى : لاك التقنية 1965 يؤذن بموجبه للشركة الجزائرية باجراء عمليات التموين المادة الاولى : ان المتصرفين المدنيين وأعضاء الاس ام رئيس تؤرخ في 27 ان وزير التجارة ، العليا وملحقى الادارة المركزية الذين يقومون بمه مكتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم الم

588 الجريدة الرسمية رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه يمنحون زيادة قدرها 150 نقطة غير خاضعة للتخفيض من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى الموافق لطبقتهم ودرجتهم الخاصتين بسلكهم الاصلى المادة 2 : يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويضه نائب المدير العام صالح مبروكين عن وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الكاتب العام محمد بو زاهر بلاغات ، اعلانات اعلانات مؤرخة في 6 محرم عام 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 تتضمن طلبات امتياز خاصة بمراكز للوقود السائل والغازي بموجب العريضة المقدمة فى 19 مارس سنة 1965 ، طلبت شركة البترول الفرنسية للجزائر (CFPA) الكائن مركزها فى باريس تطبيقا للعنوان الثانى من الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر 1958 والباب الاول للعنوان الثاني من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 بشأن تطبيق قانون البترول الصحراوى ونقل اخته ماص السلطات المشار اليها فى هذا القانون ، منحها الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج في ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 1965 بموجب العريضة المقدمة فى 1 مارس سنة 1965 طلبت رخصة الامتياز المسماة «حوض بركاوى لمركز الوقود السائل | شركة البترول للجزائر (CPA) وشركة التنقيب عن والغازي مساحته 900 كلم مربع تقريبا يشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالي الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر : القمم X y 1 720.000 160.000 2 730.000 160.000 3 730.000 150.000 4 760.000 150.000 5 760.000 130.000 6 720.000 130.000 وان أضلاع هذه الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم المبينة حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه وان تلك الدائرة داخلة بتمامها فى رخصة ( ورقلة » المنسوبة لشركة البترول الفرنسية بموجب قرار مؤرخ فى 16 أكتوبر سنة 1962 لمدة خمس سنوات والمنقولة لشركة البترول الفرنسية للجزائر بموجب قرار مؤرخ في فاتح غشت سنة 1963 والمجددة لمدة ثانية مماثلة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 والمجددة لمدة ثالثة بموجب قرار مؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 . وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 | البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) الكائن مركز هما الرئيسي بالجزائر و اين أمناس تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 للمرسوم رقم 59-1334 ، المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية الصادرة في 28 غشت سنة 1962 والمتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة « قاسي طويل الشرقى » لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء ، مساحته 40 كم مربعا تقريبا ويشمل جزءا من أراضى عمالة الواحات . وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر : القمم X y 123 870.000 10.000 872.000 10.000 872.000 30.000 4 870.000 30.000 وان أضلاع تلك الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان تلك الدائرة هي داخلة بتمامها فى رخصة لاجامات المنسوبة لشركة

الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 (CPA) لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم الصادر في 29 | غشت سنة 1960 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج فى ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 1965 . طلبت شركة بموجب التنقيب العريضة عن المقدمة فى البترول 19 واستغلاله مارس سنة 1965 فى الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA ) الكائن مركز اهما الرئيسيان باين أمناس والجزائر تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب |

- الاول للعنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون البترول الصحراوى وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة « الغار الغربي » لمركز الوقود السائل أو الغازي مساحته 406/6 كلم مربعة تقريبا ويشمل جزءا من أراضى عمالة الواحات . وان قمم الدائرة المشار اليها في العريضة المذكورة هي النقط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 30 ° 9 ‘ 40 ° 28 2 ‘ 45 ° 9 ‘ 40 ° 28 3 ‘ 45 ° 9 ‘ 35 ° 28 4 ‘ 44 ° 9 ‘ 35 ° 28 5 ‘ 44 ° 9 ‘ 33 ° 28 6 ‘ 43 ° 9 ‘ 33 ° 28 7 ‘ 43 ° 9 31 ° 28 8 ‘ 35 ° 9 ‘ 31 ° 28 9 ‘ 35 ° 9 ‘ 32 ° 28 10 ‘ 30 ° 9 ‘ 32 ° 28 11 ‘ 30 ° 9 ‘ 33 ° 28 12 ‘ 26 ° 9 ‘ 33 ° 28 13 ‘ 26 ° 9 ‘ 34 ° 28 14 ‘ 23 ° 9 ‘ 34 ° 28 15 ‘ 23 ° 9 ‘ 35 ° 28 16 ‘ 30 ° 9 ‘ 35 ° 28 وان اضلاع هذه الدائرة هي أقواس خطوط الطول أو | الخطوط المتوازية الواصلة بين القمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه وان تلك الدائرة داخلة فى رخصة ( تاكوازت » المنسوبة لشركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والمجددة لمدة مماثلة بموجب قرار مؤرخ في 15 فبراير سنة 1962 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج فى ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص.ب 801 – الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى في أجل أقصاه يوم 30 يونيوسنة 1965 بموجب العريضة المقدمة في 16 مارس سنة 1965 طلبت شركة البترول للجزائر (CPA) وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) الكائن مركز اهما الرئيسيان بالجزائر واين أمناس تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان (2) للمرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 والمتعلقين بتطبيق قانون البترول الصحراوى ونقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة « بريد » المركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته 315 كلم مربعا تقريبا ويشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر : القمم X y 1 916.000 25.000 2 925.000 25.000 3 925.000 10.000 4 921.000 10.000 5 921.000 4.000 6 918.000 4.000 7 918.000 5.000 8 910.000 5.000 9 910.000 17.000 10 916.000 17.000 وان أضلاع تلك الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان تلك الدائرة هي داخلة بتمامها فى رخصة لاجامات المنسوبة لشركة

590 الجريدة الرسمية (CPA ) لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم الصادر في 29 غشت سنة 1960 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج في ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قمر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 1965 بموجب العريضة المقدمة في 16 مارس سنة 1965 طلبت شركة البترول للجزائر (CPA) وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) الكائن مركز اهما الرئيسيان بالجزائر واين أمناس تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58 - 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان (2) للمرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 والمتعلقين بتطبيق قانون البترول الصحراوى ونقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة «طوال لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته 315 كلم مربعا تقريبا ويشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر : القمم y X y 1 880.000 29.000 2 887.000 29.000 3 887.000 40.000 4 880.000 40.000 وان اضلاع تلك الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان تلك الدائرة هي داخلة بتمامها فى رخصة لاجامات المنسوبة لشركة (CPA) لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم الصادر في 29 غشت سنة 1960 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج فى ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 965 وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية بعنابة مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة للتزويد بالاثاث المدرسي وأثاث المساكن وأثاث القاعات المختلفة الاستعمال والتابعة للمجموعات المدرسية للمناطق القروية أثاث لتجهيز 153 قسما أثاث لتجهيز 102 مسكنا للمعلمين أثاث لتجهيز 51 قاعة مختلفة الاستعمال 2 تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم فالظرف الخارجي يحمل عنوان المناقصة فقط ويتضمن الاوراق المذكورة أسفله : 1 ) شهادة تثبت على أن المشارك دفع ما بذمته من اشتراكات برسم الضمان الاجتماعى والتعويضات العائلية والعطل المدفوعة عنها الاجور عند الاقتضاء ب ) المراجع . أما الغلاف الخارجي الذي يكتب عليه لقب المرشح وعنوانه التجاري فيتضمن طلب المشاركة والعرض معا

  • المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : 20 يوما كاملة بعد تاريخ صدور المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و توجه العروض لزوما الى المفتشية الاكاديمية بعنابة مصلحة البنايات المدرسية عن طريق البريد وضمن ظرف مضمون الوصول
  • مدة صلاحية العروض : ثلاثة أيام كاملة بعد تاريخ انتهاء استلام العروض هذا ويمكن طلب أو سحب الارشادات الخاصة بهدف المناقصة بالمفتشية الاكاديمية بعنابة مصلحة البناءات المدرسية .

الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091 عمالة تلمسان مدينة تلمسان مناقصة مصغرة يعلن أنه ستفتح فيما بعد مناقصة مصغرة بقصد تنفيذ أشغال بناء اثنى عشر مسكنا بمجموعة بيير كورى المدرسية الكائنة بطريق التوت بتلمسان وتنجز الاشغال في ست قطع منفصلة بعضها عن بعض وهي : القطعة الأولى : حفر الاسس - أشغال البناء . القطعة الثانية : النجارة - التركيبات المعدنية القطعة الثالثة : الحدادة القطعة الرابعة : الترصيص الصحى . القطعة الخامسة : تركيب اللوازم الكهربائية القطعة السادسة : الدهان – تركيب الزجاج . ويجب أن ترفق طلبات القبول ب : تصريح بالمشاركة فى المناقصة يحتوى على لقب المرشح واسمه الشخصى وصفته ومحل سكناه .

  • بيان خاص بالوسائل التقنية التي تتوفر لدى المرشح وكذا بالاشغال التي قام بتنفيذها أو ساهم في انجازها مع ذكر مكانها وتاريخها ونوعها وأهميتها ، وتلحق بهذا البيان شهادة الاختصاص المهني المسلمة من منظمة الاختصاص والتصنيف اذا كان المرشح يحملها .
  • شهادتين مسلمتين من الخبراء عند الاقتضاء الدائرة . ويجب أن ترفق العروض بالمستندات المستوجبة قانونيا كما يجب أن ترسل في نسختين ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول قبل يوم 15 يونيو سنة 1965 على أبعد حد الى دكتور بو غانم المدير العمالي للصحة - مركز الصحة بعنابة أو أن تودع يوم 18 يونيو سنة 1965 - آخر أجل بنفس | العنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلانات بموجب مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 27 أبريل سنة 1965 والمتعلق بتعديل النظام التجارى الخاص بمحطات الوقوف التالية : بوراشد ودوبلينو ومفرق المقاولات الموطدة الموجودة في الخط المؤدى من المحمدية الى بشار . بموجب مقرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ويجب أن توجه الطلبات الى رئيس المجلس البلدى المنتدب | المنشور فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المدينة تلمسان قبل 31 مايو سنة 1965 على الساعة الخامسة مساء آخر أجل . أحكام مختلفة ستخبر فيما بعد المقاولات المقبولة فى الاشتراك في المناقصة بقبولها عمالة عنابة المديرية العمالية للصحة مناقصة العنوان : تشييد بناءات خاصة بالصحة بالعمالة ، ستفتح بتاريخ 19 يونيو سنة 1965 الظروف المحتوية على العروض المتعلقة بالمناقصة المشار اليها في العنوان ويمكن سحب المستندات بين 27 مايو وأول يونيو سنة 1965 من مكتب الدراسات التابع للمكتب المركزى للدراسات والتعمير بعمالة عنابة مقابل أداء خمسين دينارا جزائريا عن الشعبية بتاريخ 13 أبريل سنة 1965 والمتعلق بتعديل المادة من المجموع العام للتعويضات الخاصة بنقل المسافرين والامتعة والكلاب المرفوقة . انذار المقاولة تنذر مقاولة حميدى لحسن للبناء الكائن مقرها بالاصنام ، متعهدة الصفقة رقم 64150 بتاريخ 6 مارس سنة 1964 ، المصادق عليها بتاريخ 23 أبريل سنة 1964 والمتعلقة بأشغال بناء :
  • 100 - بيت قروى من نموذج ا ت 2 بعمى موسى . 50 بيتا قرويا من نموذج ا ت 2 بغيومي 50 بيتا قرويا من نموذج أ ت 2 بأولاد عياش . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ه شوال عام 1384 (6) فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالمحمدية العنوان : جمعية أولياء أمور التلاميذ التابعين للمدارس الابتدائية والتكميلية بالمحمدية . المركز الرئيسي : المحمدية . 13 ذو القعدة عام 1384 ( 15 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بمشرية العنوان : جمعية الصيادين المدعوة « غزال مشرية » • المركز الرئيسي : دار البلدية بمشرية 6 ذو القعدة عام 1384 ) 8 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بآفلو . العنوان : الاتحاد الرياضي لجبل العمور ( ت - ر ج - ع ) المركز الرئيسي : آفلو • 27 ذو القعدة عام 1384 ( 29 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : المقاولة التعاونية للصناعة التقليدية الخاصة بالاشغال العمومية والبناءات . المركز الرئيسي : نهج العربي بن مهيدي رقم 46 بالجزائر . ه ذو الحجة عام 1384 ( 6 أبريل سنة 1965 ) تصريح | ري دار عمالة المدية . العنوان : جمعية الصيد المدعوة ( أطلس المدية » المركز الرئيسي : نهج الكولونيل بوقرة رقم 12 بالمدية .

  • 20 ذو الحجة عام 1384 ( 22 أبريل سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الواحات العنوان : جمعية الصيادين المدعوة ( الصحراوية » المركز الرئيسي : الاغواط 21 ذو الحجة عام 1384 ( 23 أبريل سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : فرقة المجد المركز الرئيسي : الاغواط ه محرم عام 1385 (6) مايو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : نادى الفن والثقافة المركز الرئيسي : نهج ادغار كيني رقم 21 بالجزائر محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : الجمعية الشعبية للشبان المسلمين الجزائريين الطيارين الهدف : تلقين الشبيبة الاسلامية الجزائرية تربية خلقية وبدنية وعملية المركز الرئيسى : 6 نهج جان جوريس بعنابة . المطبعة الرسمية - الجزائر