قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن المصادقة على قائمة الخدمات الخاصة ببرنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 والموضوعة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية 580
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادتان 372 و 373 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة .
المادة 2
فتح المادةاولا : تحدف الكلمة ( البلدية ( الموجودة في المقطع الاول من المادة 377 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة ثانيا : يلغى المقطع الثاني من نفس المادة ويبدل | بالمقطع التالي :
من اللازم أن يدرج في العقود شرط خاص باعادة النظر فيها يزاد بموجبه في مبلغ الرسم الواجب اداؤه القابض الضرائب المختلفة او يخفض منه عند تغيير المقدار خلال مدة التأجير وذلك بنسبة معادلة للنسبة الموجودة بين المقدارين القديم والجديد
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المهني للحبوب تنفيذا للمادة السابقة ، يحدد كما يلي :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.