قرار

قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن المصادقة على قائمة الخدمات الخاصة ببرنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 والموضوعة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية 580

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-165

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.