مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 260 مكرر الصادر فى 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ج و د وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ( استدراك ) - 585
المادة الأولى
فتح المادةان الوظائف المذكورة فيما يلي والجارى تعدادها فى الصنفين ج و د او غير معددة فيهما يجوز لجميع الوزارات والادارات والمنظمات العمومية او الجماعات المحلية اعتبارها متماثلة سواء أكانت شاغرة او متوقع شغورها ويجرى الاحتفاظ بها لذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومماثليهم .
الادارة المركزية النواب الاداريون في حدود ال 50 ٪ سائقو سيارات السياحة من الدرجة الأولى والثانية حراس رئيسيون او رؤساء فرقة العمال اعوان وعملة من الدرجة الأولى والثانية موظفو هاتف او المقاسم التلفونية فى حدود 25 ٪ من المراكز التابعة للميزانية المحضرون .
رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) اعوان التحقيق وفرض الضرائب بحدود 25 ٪ اعوان المراقبة الاقتصادية بحدود 25 ٪ مساعد و المراقبة الاقتصادية بحدود 25 ٪ عمال مختبرات المناجم وزارة الداخلية عمال المختبرات ، مستخدمو المكاتب ، قابضو رسوم البسطة ( الاسواق ) .
وزارة العدل
- مراقبو السجون ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي اعوان تقنيون لتربية الحيوانات ،
أ - المياه والغابات : اعوان المختبرات
ب - حراس الغابات : - ضباط ، رؤساء فرق ، حرس ، وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
أ - على مستوى المستشفيات مستكتبون ، اعوان التطهير ، اعوان المدرجات ، مراقبو المصالح العامة ، معاونون معالجون ومعاونات معالجات بحدود 50 % في كل طور ، معاونو التحضير الصيدلي بحدود 25 ٪ من الوظائف المخصصة في ميزانية كل مؤسسة ، المساعدون فى صيانة الولادات بحدود 25 ٪ من الوظائف المخصصة في ميزانية كل مؤسسة ، مساعدو المختبرات بحدود 25 ٪ من فعالية ميزانية كل مؤسسة ، معلمو الورش ، غسالات ثياب من الصنف الاول ،
ب - مختلفة مستكتبون بحدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وزارة التربية الوطنية مشغلو عرض الافلام ، المعاونون التقنيون ،
- رؤساء المصانع ، اعوان المختبر ، رؤساء المخازن ، مساعدو المطابخ ، مساعد و التموين ، مساعد و المختبر ، مساعدون معالجون ، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل معاونون سائقون ، اعوان تقنيون ، اعوان تقنيون سائقون ، وزارة التعمير والاسكان
- مراقبون سائقون ، سائقون بحدود 50 ٪ ، اعوان معلمي الورش ، وزارة الاوقاف مستكتبون مشتغلون بالرسائل ، مساعدون في الكتابات ، موظفو المحفوظات ،
المادة 2
فتح المادةباستثناء حالة التعيين في وظائف المعاونين الاداريين واعوان التحقيق وفرض الضرائب واعوان المراقبة الاقتصادية وسائقي السيارات ، يعين ذوو الحقوق دون التقيد بشروط تقديم الشهادات ويعتبرون كمتمرنين يتعين 548 الجريدة الرسمية عليهم ان يقوموا بجميع التدريبات الضرورية لتكوينهم لكي | يتم تعيينهم بصورة نهائية
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةتحرر جميع وظائف الصنف ج و د غير المذكورة في المادة 1 اعلاه المادة ه : يكلف جميع الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-34
- مرسوم رقم 64-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.