قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات دفع نفقات الفوائد التي تتحملها المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي في دائرة موسم الحرث لسنة 1963 – 1964 584
المادة الأولى
فتح المادةيرد المكتب الوطنى المهنى للحبوب الى المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي نفقات الفوائد التي تتحملها بخصوص الحبوب المسلمة للمزارعين مقابل اداء قيمتها لمدة معينة وذلك برسم الموسم الزراعي 1963-1964 .
المادة 2
فتح المادةان مبلغ الفوائد التي يتحملها المكتب الوطني المهني للحبوب تنفيذا للمادة السابقة ، يحدد كما يلى :
اذا تمت من قبل المزارعين وقت الحصاد لسنة 1964 اعادة مبلغ حبوب الزرع الممنوحة لهم على اساس دفع قيمتها لمدة معينة ، تعوض المراكز التعاونية المتولية دفع القروض على أساس الفوائد المحسوبة من أول ديسمبر سنة 1963 الى غاية 31 غشت سنة 1964 وهو تاريخ حلول أجل دفع قروض الموسم المسلمة للمزارعين اذا تخلف المزارعون عن اعادة مبلغ حبوب الزرع وقت الحصاد من سنة 1964 بسبب ضعف الانتاج نظرا لرداءة احوال الطقس ، تعوض المراكز التعاونية المتولية تسليم القروض على اساس الفوائد المحسوبة من أول ديسمبر الى يوم استيفاء مبلغ الحبوب .
وتدفع هذه الفوائد كل ثلاثة اشهر .
المادة 3
فتح المادةان المبالغ المدفوعة بموجب هذا القرار تقيد ضمن قسم المصاريف من الحساب المفتوح فى دفتر العون المحاسب التابع للمكتب الوطني المهني للحبوب وتنفيذا للمادة 3 من المرسوم المذكور اعلاه رقم 64-301 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1964
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المكتب الوطنى للحبوب ببتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.