قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتعلق باحداث لجنة للصفقات بالمكتب الوطني للتسويق • 586
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمكتب الوطني للتسويق لجنة تتكلف بدرس جميع مشاريع العقود للمكتب ، المتعلقة بالمنتجات التي يتولى احتكارها
المادة 2
فتح المادةتقدم اللجنة المذكورة رأيها حول :
1) برنامج الصفقات الذى يعده المكتب الوطني للتسويق لتغطية الحاجيات المبينة ضمن التقديرات للاستهلاك المحددة الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 587 من قبل وزارة التجارة
ب ) الشروط الخاصة بكل عقد ولا سيما فيما يرجع لتعيين المزود والكميات وجودة العمل المقترحة وتحديد مدة التنفيذ
ج ) الاثمان مع مراعاة الاسعار المعمول بها ومتطلبات الاستهلاك وكيفيات تسديد المبالغ .
المادة 3
فتح المادةتضم اللجنة التي يرأسها المدير العام للمكتب الوطني للتسويق أو ممثله :
مدير التجارة الداخلية ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله ، المراقب المالى للمكتب الوطني للتسويق ، رؤساء الاقسام بخصوص المادة المعتبرة ، ويجوز لها أن تضم اليها كل شخص له اختصاص فى الموضوع ، وتتولى كتابة الجلسات الكتابة التقنية للمكتب الوطني للتسويق ،
المادة 4
فتح المادةكلما يعرض مشروع عقد على اللجنة يجب ارفاقه | لزوما بتقرير يحرره المكتب الوطني للتسويق ويتضمن على الاخص النتائج المتعلقة بالدراسة الناتجة عن السوق الدولية المقارنة بين مختلف امكانيات الشراء والكيفيات الخصوصية المتعلقة بابرام كل عقد • المادة ه : تجتمع اللجنة مرة فى الاسبوع على الاقل ، أو أكثر من مرة ، أما بطلب من رئيسها ، واما بطلب من أحد أعضائها ، وهي تبدي رأيها كتابة بخصوص كل مشروع يتم | درسه .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 نور الدين دلسي بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 65 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 القاضي بفرض الاذن على أى عملية خاصة بالتموين ، وبمقتضى القوانين الاساسية للشركة الجزائرية للتموين ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 المؤرخ فى 23 أبريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه يؤذن للشركة الجزائرية للتموين باجراء جميع العمليات الخاصة بالتموين وكذا العمليات المماثلة لها وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةكل تعديل يدخل على القوانين الاساسية للشركة الجزائرية للتموين دون موافقة وزير التجارة ينجم عنه سحب الرخصة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير التجارة الخارجية ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1385 المدافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 64-342
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.