قرار

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يمنع بموجبه استيراد البقرات الحلوب المعدة للتربية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات 584

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.