قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يمنع بموجبه استيراد البقرات الحلوب المعدة للتربية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات 584
المادة الأولى
فتح المادةيمنع منعا باتا استيراد البقرات الحلوب لاجل تربيتها التي يتجاوز عمرها خمس سنوات
المادة 2
فتح المادةان كل بقرة يتم استيرادها قصد التربية ويبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات اما ترد عند انزالها الى البلد المصدر واما تدفع الى المجزرة القريبة لتنحر فيختار المستورد احدى الوسيلتين .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير تربية المواشى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.