قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايوسنة 1965 يؤذن بموجبه للشركة الجزائرية باجراء عمليات التموين 587
المادة 2
فتح المادةيجرى العمل بهذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويضه نائب المدير العام صالح مبروكين عن وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الكاتب العام محمد بو زاهر بلاغات ، اعلانات اعلانات مؤرخة في 6 محرم عام 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 تتضمن طلبات امتياز خاصة بمراكز للوقود السائل والغازي بموجب العريضة المقدمة فى 19 مارس سنة 1965 ، طلبت شركة البترول الفرنسية للجزائر (CFPA) الكائن مركزها فى باريس تطبيقا للعنوان الثانى من الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر 1958 والباب الاول للعنوان الثاني من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 بشأن تطبيق قانون البترول الصحراوى ونقل اخته ماص السلطات المشار اليها فى هذا القانون ، منحها الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج في ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 1965 بموجب العريضة المقدمة فى 1 مارس سنة 1965 طلبت رخصة الامتياز المسماة «حوض بركاوى لمركز الوقود السائل | شركة البترول للجزائر (CPA) وشركة التنقيب عن والغازي مساحته 900 كلم مربع تقريبا يشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالي الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر :
القمم X y 1 720.000 160.000 2 730.000 160.000 3 730.000 150.000 4 760.000 150.000 5 760.000 130.000 6 720.000 130.000 وان أضلاع هذه الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم المبينة حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه وان تلك الدائرة داخلة بتمامها فى رخصة ( ورقلة » المنسوبة لشركة البترول الفرنسية بموجب قرار مؤرخ فى 16 أكتوبر سنة 1962 لمدة خمس سنوات والمنقولة لشركة البترول الفرنسية للجزائر بموجب قرار مؤرخ في فاتح غشت سنة 1963 والمجددة لمدة ثانية مماثلة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 والمجددة لمدة ثالثة بموجب قرار مؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 | البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) الكائن مركز هما الرئيسي بالجزائر و اين أمناس تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 للمرسوم رقم 59-1334 ، المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية الصادرة في 28 غشت سنة 1962 والمتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة « قاسي طويل الشرقى » لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء ، مساحته 40 كم مربعا تقريبا ويشمل جزءا من أراضى عمالة الواحات .
وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر :
القمم X y 123 870.000 10.000 872.000 10.000 872.000 30.000 4 870.000 30.000 وان أضلاع تلك الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان تلك الدائرة هي داخلة بتمامها فى رخصة لاجامات المنسوبة لشركة الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 (CPA) لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم الصادر في 29 | غشت سنة 1960 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج فى ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 1965 .
طلبت شركة بموجب التنقيب العريضة عن المقدمة فى البترول 19 واستغلاله مارس سنة 1965 فى الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA ) الكائن مركز اهما الرئيسيان باين أمناس والجزائر تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب | - الاول للعنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون البترول الصحراوى وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة « الغار الغربي » لمركز الوقود السائل أو الغازي مساحته 406/6 كلم مربعة تقريبا ويشمل جزءا من أراضى عمالة الواحات .
وان قمم الدائرة المشار اليها في العريضة المذكورة هي النقط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 30 ° 9 ' 40 ° 28 2 ' 45 ° 9 ' 40 ° 28 3 ' 45 ° 9 ' 35 ° 28 4 ' 44 ° 9 ' 35 ° 28 5 ' 44 ° 9 ' 33 ° 28 6 ' 43 ° 9 ' 33 ° 28 7 ' 43 ° 9 31 ° 28 8 ' 35 ° 9 ' 31 ° 28 9 ' 35 ° 9 ' 32 ° 28 10 ' 30 ° 9 ' 32 ° 28 11 ' 30 ° 9 ' 33 ° 28 12 ' 26 ° 9 ' 33 ° 28 13 ' 26 ° 9 ' 34 ° 28 14 ' 23 ° 9 ' 34 ° 28 15 ' 23 ° 9 ' 35 ° 28 16 ' 30 ° 9 ' 35 ° 28 وان اضلاع هذه الدائرة هي أقواس خطوط الطول أو | الخطوط المتوازية الواصلة بين القمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه وان تلك الدائرة داخلة فى رخصة ( تاكوازت »
المنسوبة لشركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والمجددة لمدة مماثلة بموجب قرار مؤرخ في 15 فبراير سنة 1962 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج فى ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص.ب 801 – الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى في أجل أقصاه يوم 30 يونيوسنة 1965 بموجب العريضة المقدمة في 16 مارس سنة 1965 طلبت شركة البترول للجزائر (CPA) وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) الكائن مركز اهما الرئيسيان بالجزائر واين أمناس تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان (2) للمرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 والمتعلقين بتطبيق قانون البترول الصحراوى ونقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة « بريد » المركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته 315 كلم مربعا تقريبا ويشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر :
القمم X y 1 916.000 25.000 2 925.000 25.000 3 925.000 10.000 4 921.000 10.000 5 921.000 4.000 6 918.000 4.000 7 918.000 5.000 8 910.000 5.000 9 910.000 17.000 10 916.000 17.000 وان أضلاع تلك الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان تلك الدائرة هي داخلة بتمامها فى رخصة لاجامات المنسوبة لشركة 590 الجريدة الرسمية (CPA ) لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم الصادر في 29 غشت سنة 1960 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج في ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قمر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 1965 بموجب العريضة المقدمة في 16 مارس سنة 1965 طلبت شركة البترول للجزائر (CPA) وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) الكائن مركز اهما الرئيسيان بالجزائر واين أمناس تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58 - 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان (2) للمرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 والمتعلقين بتطبيق قانون البترول الصحراوى ونقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، منحهما رخصة الامتياز المسماة «طوال لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته 315 كلم مربعا تقريبا ويشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات المبينة فيما يلى ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر :
القمم y X y 1 880.000 29.000 2 887.000 29.000 3 887.000 40.000 4 880.000 40.000 وان اضلاع تلك الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين القمم حسب الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان تلك الدائرة هي داخلة بتمامها فى رخصة لاجامات المنسوبة لشركة (CPA) لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم الصادر في 29 غشت سنة 1960 وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه يرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين اول و 30 يونيو سنة 1965 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه أن يوجهها ، لتدرج فى ملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 - الجزائر ، ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى في أجل أقصاه يوم 30 يونيو سنة 965 وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية بعنابة مناقصة 1 موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة للتزويد بالاثاث المدرسي وأثاث المساكن وأثاث القاعات المختلفة الاستعمال والتابعة للمجموعات المدرسية للمناطق القروية أثاث لتجهيز 153 قسما أثاث لتجهيز 102 مسكنا للمعلمين أثاث لتجهيز 51 قاعة مختلفة الاستعمال 2 تقديم العروض :
توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم فالظرف الخارجي يحمل عنوان المناقصة فقط ويتضمن الاوراق المذكورة أسفله :
1 ) شهادة تثبت على أن المشارك دفع ما بذمته من اشتراكات برسم الضمان الاجتماعى والتعويضات العائلية والعطل المدفوعة عنها الاجور عند الاقتضاء
ب ) المراجع .
أما الغلاف الخارجي الذي يكتب عليه لقب المرشح وعنوانه التجاري فيتضمن طلب المشاركة والعرض معا
- المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : 20 يوما كاملة بعد تاريخ صدور المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و توجه العروض لزوما الى المفتشية الاكاديمية بعنابة مصلحة البنايات المدرسية عن طريق البريد وضمن ظرف مضمون الوصول
- مدة صلاحية العروض :
ثلاثة أيام كاملة بعد تاريخ انتهاء استلام العروض هذا ويمكن طلب أو سحب الارشادات الخاصة بهدف المناقصة بالمفتشية الاكاديمية بعنابة مصلحة البناءات المدرسية .
الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091 عمالة تلمسان مدينة تلمسان مناقصة مصغرة يعلن أنه ستفتح فيما بعد مناقصة مصغرة بقصد تنفيذ أشغال بناء اثنى عشر مسكنا بمجموعة بيير كورى المدرسية الكائنة بطريق التوت بتلمسان وتنجز الاشغال في ست قطع منفصلة بعضها عن بعض وهي :
القطعة الأولى : حفر الاسس - أشغال البناء .
القطعة الثانية : النجارة - التركيبات المعدنية القطعة الثالثة : الحدادة القطعة الرابعة : الترصيص الصحى .
القطعة الخامسة : تركيب اللوازم الكهربائية القطعة السادسة : الدهان – تركيب الزجاج .
ويجب أن ترفق طلبات القبول ب :
تصريح بالمشاركة فى المناقصة يحتوى على لقب المرشح واسمه الشخصى وصفته ومحل سكناه .
- بيان خاص بالوسائل التقنية التي تتوفر لدى المرشح وكذا بالاشغال التي قام بتنفيذها أو ساهم في انجازها مع ذكر مكانها وتاريخها ونوعها وأهميتها ، وتلحق بهذا البيان شهادة الاختصاص المهني المسلمة من منظمة الاختصاص والتصنيف اذا كان المرشح يحملها .
- شهادتين مسلمتين من الخبراء عند الاقتضاء الدائرة .
ويجب أن ترفق العروض بالمستندات المستوجبة قانونيا كما يجب أن ترسل في نسختين ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول قبل يوم 15 يونيو سنة 1965 على أبعد حد الى دكتور بو غانم المدير العمالي للصحة - مركز الصحة بعنابة أو أن تودع يوم 18 يونيو سنة 1965 - آخر أجل بنفس | العنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلانات بموجب مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 27 أبريل سنة 1965 والمتعلق بتعديل النظام التجارى الخاص بمحطات الوقوف التالية :
بوراشد ودوبلينو ومفرق المقاولات الموطدة الموجودة في الخط المؤدى من المحمدية الى بشار .
بموجب مقرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ويجب أن توجه الطلبات الى رئيس المجلس البلدى المنتدب | المنشور فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المدينة تلمسان قبل 31 مايو سنة 1965 على الساعة الخامسة مساء آخر أجل .
أحكام مختلفة ستخبر فيما بعد المقاولات المقبولة فى الاشتراك في المناقصة بقبولها عمالة عنابة المديرية العمالية للصحة مناقصة العنوان : تشييد بناءات خاصة بالصحة بالعمالة ، ستفتح بتاريخ 19 يونيو سنة 1965 الظروف المحتوية على العروض المتعلقة بالمناقصة المشار اليها في العنوان ويمكن سحب المستندات بين 27 مايو وأول يونيو سنة 1965 من مكتب الدراسات التابع للمكتب المركزى للدراسات والتعمير بعمالة عنابة مقابل أداء خمسين دينارا جزائريا عن الشعبية بتاريخ 13 أبريل سنة 1965 والمتعلق بتعديل المادة من المجموع العام للتعويضات الخاصة بنقل المسافرين والامتعة والكلاب المرفوقة .
انذار المقاولة تنذر مقاولة حميدى لحسن للبناء الكائن مقرها بالاصنام ، متعهدة الصفقة رقم 64150 بتاريخ 6 مارس سنة 1964 ، المصادق عليها بتاريخ 23 أبريل سنة 1964 والمتعلقة بأشغال بناء :
- 100 - بيت قروى من نموذج ا ت 2 بعمى موسى . 50 بيتا قرويا من نموذج ا ت 2 بغيومي 50 بيتا قرويا من نموذج أ ت 2 بأولاد عياش .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ه شوال عام 1384 (6) فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالمحمدية العنوان : جمعية أولياء أمور التلاميذ التابعين للمدارس الابتدائية والتكميلية بالمحمدية .
المركز الرئيسي : المحمدية . 13 ذو القعدة عام 1384 ( 15 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بمشرية العنوان : جمعية الصيادين المدعوة « غزال مشرية » • المركز الرئيسي : دار البلدية بمشرية 6 ذو القعدة عام 1384 ) 8 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بآفلو .
العنوان : الاتحاد الرياضي لجبل العمور ( ت - ر ج - ع ) المركز الرئيسي : آفلو • 27 ذو القعدة عام 1384 ( 29 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : المقاولة التعاونية للصناعة التقليدية الخاصة بالاشغال العمومية والبناءات .
المركز الرئيسي : نهج العربي بن مهيدي رقم 46 بالجزائر .
ه ذو الحجة عام 1384 ( 6 أبريل سنة 1965 ) تصريح | ري دار عمالة المدية .
العنوان : جمعية الصيد المدعوة ( أطلس المدية »
المركز الرئيسي : نهج الكولونيل بوقرة رقم 12 بالمدية . * 20 ذو الحجة عام 1384 ( 22 أبريل سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الواحات العنوان : جمعية الصيادين المدعوة ( الصحراوية »
المركز الرئيسي : الاغواط 21 ذو الحجة عام 1384 ( 23 أبريل سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الواحات .
العنوان : فرقة المجد المركز الرئيسي : الاغواط ه محرم عام 1385 (6) مايو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : نادى الفن والثقافة المركز الرئيسي : نهج ادغار كيني رقم 21 بالجزائر محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : الجمعية الشعبية للشبان المسلمين الجزائريين الطيارين الهدف : تلقين الشبيبة الاسلامية الجزائرية تربية خلقية وبدنية وعملية المركز الرئيسى : 6 نهج جان جوريس بعنابة .
المطبعة الرسمية - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.