قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايوسنة 1965 يؤذن بموجبه للشركة الجزائرية باجراء عمليات التموين 587

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.