مرسوم رقم 65-147 مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري 586
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري
المادة 2
فتح المادةتلحق المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقارى بوزارة التعمير والاسكان
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للأملاك الشاغرة بجمي بجميع المسائل المتعلقة بالتسيير العقارى الخاص بالاملاك الشاغرة وغيرها الموضوعة على وجه من الوجوه تحت وصاية وزير التعمير والاسكان أو مراقبته .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 • احمد بن بلة اختصاصات وزارة التعمير والاسكان ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-147 المؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المتضمن أحداث مديرية عامة للأملاك الشاغرة ، وبناء على اقتراح وزير التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر قروج مديرا عاما للاملاك الشاغرة من الدرجة الأولى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.