قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المادتين 7 و 49 من قانون مالية سنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 578
المادة الأولى
فتح المادةان العمال المحترفين الذين انجزوا خلال السنة السابقة رقما اجماليا للاعمال يقل عن : 1 – 60000 دج اذا كانوا يمارسون بيوعات بالمفرق خاصة الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 بمنتجات صنعهم وبيوعات أخرى . 2-60000 دج × 10 اي 58 . ر 7 دج اذا كانوا لا يمارسون الا بيوعات بالمفرق 85 خاصة بمنتجات صنعهم ، يجب أن يعرفوا | بأنفسهم للمصلحة المحلية للرسوم المتعلقة برقم الاعمال اذا تجاوز رقمهم الاجمالي للاعمال خلال السنة ، الرقم الخاص بسقفية الارقام المشار اليها أعلاه والمتعلقة بهم وذلك في وقت حدوث هذا التجاوز وعلى الاكثر بعد انقضاء الثلاثة اشهر التي يقع خلالها التجاوز المذكور .
المادة 2
فتح المادةان تجاوز الحد المبين فى المادة السابقة يجعل المعنيين بالامر ملتزمين بدفع الرسوم المتعلقة برقم الاعمال بما فيه من الالتزامات ازاء ايداع البيانات ودفع الضريبة المناسبة وفى مقابل هذا يؤذن لهم من وقت دفعهم تلك الواجبات بتحرير الفاتورة الخاصة بالرسم المترتب عليهم وعند الاقتضاء يطرحون مبلغ الرسم المدفوع وقت الشراء .
ان هذا الخصم يجب ان يكون مطابقا لفواتير البيع ولا يجوز اجراؤه الا بموجب التصريح الموضوع برسم الشهر الثاني الموالي للشهر الذى يتم خلاله تحرير فاتورة الشراء او انجاز الاستيراد ، ويخول استرجاع الرسم المترتب على بضاعة ما معينة ولو جزئيا الا اذا كان الامر يتعلق بالتصدير .
المادة 3
فتح المادةفيما يخص السنوات الموالية للسنة التي يتم خلالها تجاوز الحد ! ..600 دج او ل 75.58 دج فالعمال المحترفون المشار اليهم فى المادة 14 مكرر من قانون الرسوم المتعلقة برقم الاعمال ، والذين يقل رقهم الاجمالي للاعمال عن ... 20 دج لا يجوز لهم أن يضعوا فاتورة الرسم المتعلق بالانتاج الا اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تجاوز الحد الاقصى ل 60000 دج او 1 58 . ر 7 دج المتعلق بالنسبة المعتبرة.
ولا تطبق هذه المقتضيات على العمال المحترفين الذين التزموا بدفع رسم الانتاج طوعا ضمن الشروط المبينة في المادة A الفقرة 4 من القانون المذكور ولا على العمال الذين يستفيدون من النظام الاجمالي .
المادة 4
فتح المادةان المحترفين الذين يستفيدون من تخفيض بقدر 6000 دج او 2008 7 دج لان رقمهم الاجمالي للاعمال بخصوص السنة السابقة يقل عن 20,000 دج يلزمون بتعريف انفسهم ضمن الشروط المحددة بالمادة الاولى المذكورة اعلاه اذا تجاوز رقم اعمالهم هذا المبلغ اثناء السنة ويتمتعون بنفس التخفيض اثناء السنة كلها التي يتم فيها هذا التجاوز ، غير انهم لا يطالبون به في السنة الموالية المادة ه : تطبق مقتضيات المواد من 29 الى 32 المبينة في النص الملحق الى القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1949 على المحترفين المنصوص عليهم في المادة الجديدة رقم 14 مكرر من قانون الرسوم حول رقم الاعمال ..
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.