قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن فتح وتنظيم الامتحانات للدخول الى مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبى الابتدائي والثانوي 585
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الامتحانات للدخول الى مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبى الابتدائي والثانوى ب 21 الى 26 يونيو سنة 1965 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةقصد اجراء الاختبارات تفتح مراكز الامتحانات المبينة أدناه :
مدينة الجزائر وعنابة والبليدة وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم ووهران وسعيدة وسطيف وتيزي وزو وتيارت وتلمسان
المادة 3
فتح المادةيجب أن تودع الترشيحات قبل 30 مايو آخر | أجل لدى المديريات العمالية للصحة المكلفة بتنظيم الامتحانات .
المادة 4
فتح المادةتشتمل الاختبارات على اختبارات عقلية خاصة بمستوى الثقافة العامة وذلك تحت مراقبة مركز العلوم النفسية التقنية التابع للتكوين المهني الخاص بالكبار .
المادة ه : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية والمفتشون لاقسام الصحة والسكان ، والمديرون العماليون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزى 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.