قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن فتح وتنظيم الامتحانات للدخول الى مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبى الابتدائي والثانوي 585

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-240

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.