قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تعديل مقتضيات مادتين لقرار متعلق بموظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 579
المادة الأولى
فتح المادةان مقتضيات المادة الاولى والمادة 26 من القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1951 الخاص بتحديد الرتب ووظائف مستخدمي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر تعدل كما يلي :
يوضع موظفو الصندوق العام لتقاعدات الجزائر تحت سلطة مدير يساعده نائب مدير وعون محاسب ويرتب هؤلاء الموظفون على الصورة التالية مع مراعاة الرتب والوظائف التي يشغلونها :
الصنف أ - اطار التسيير رئيس مصلحة المنازعات
- رئيس مكتب الصنف ب - اطار التطبيق رئيس قسم كاتب رئيسي كاتب الصنف ج - اطار التنفيذ مدقق مصفي مختزل راقن سائق سيارة الصنف د اطار اعوان المصلحة الجريدة الرسمية راقن المكلف بالتليفون عون مكتب الرقم الاستلالي الاجمالي مدير 785 1000 نائب مدير 685-835 رئيس مصلحة المنازعات 470-835 عون محاسب 485 685 رؤساء مكاتب 265-685 رؤساء أقسام 400-455 كتاب رئيسيون 350 390 كتاب 210-340 مدققون 205-330 مصفون 190-285 مختزل راقن 185 255 سائق سيارة 185-255 راقن 150 210 المكلف بالتليفون 150-210 اعوان مكتب 150 210 اعوان مصلحة 100 180
المادة 3
فتح المادةيمكن على وجه الانتقال انتداب الموظفين التابعين | للصندوق العام لتقاعدات الجزائر للمهام التي يمارسونها فعليا
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1385
- عون مصلحة
المادة 2
فتح المادةان الجدول المتعلق ببيان عدد الموظفين التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر يعدل كما يلي :
العدد الملاحظات 1 1 6 6 6 10 6 30 4 1 2 1 20 3 المجموع 99 1963 المتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 القاضى باسناد التسيير المالي الخاص ببرنامج التجهيز العمومي للجزائر الى الصندوق الجزائري للتنمية ،
- وبمقتضى المادة 4 المكررة من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الخدمات ( مباراة نهائية ) المتعلقة ببرنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 والموضوعة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للصندق الجزائري للتنمية صالح مبروكين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.