مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 586

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.