قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن قبول محاميين لدى المحكمة العليا 582
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن قبول محاميين لدى المحكمة العليا 582
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.