ج.ر عدد 7 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج ……. …… النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم فردية 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا . . 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، إيليزي. يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.. .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة للخزينة في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 العمرانية في ولاية تلمسان. ..

2002، يتضمنان تعيين مديرين جهويين

، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة… مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر المركزين جامعيين مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تيزي وزو .

سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل.

يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. … 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، ولاية سطيف.

يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري. … …. 8

16 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 30 يناير سنة 2002 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للغابات. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). قرارات، مقررات

آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة.

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة… وزارة الداخلية والجماعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر صندوق ضمان الضرائب الولائية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر صندوق ضمان الضرائب البلدية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر التسيير في ميزانيات البلديات.

المحلية سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة الولايات في

سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة البلديات في

سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات . . . وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1422 الموافق 11 نوفمبر سنة 2001، المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.

يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1422 الموافق 12 يناير سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة …

فهرس (تابع) 30 يناير سنة 2002 م وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. ديسمبر سنة 2001، يحدد مدوّنة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها.

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشؤون القانونية. وزارة الشباب والرياضة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للثانوية الرياضية الوطنية. قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين. قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية.

القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل

القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 30 يناير سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدة الزهرة قوال، زوجة الشريف، بصفتها نائبة مدير للتكوين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي

  • سابقا، بناء على طلبها. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2001 ، مهام السّيّد أمومن مرموري بصفته رئيسا لديوان والي ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2001 ، مهام السّيّد محمد سحنون بصفته رئيس دائرة بولاية تيارت، لإحالته على التقاعد.

فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2001 ، مهام السيد عبد المجيد غايب بصفته رئيس دائرة بولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2001 ، مهام السّيّد محمد بوحميدان بصفته رئيس دائرة بولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2001 ، مهام السّيّد محمود سيفوان بصفته رئيس دائرة بولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد بلقاسم بن موفق بصفته نائب مدير للبرمجة في مديرية الكهرباء بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للخزينة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد عبد القادر بن دراعو مديرا جهويا للخزينة بسطيف.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد منور سايح مديرا جهويا للخزينة بمستغانم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد عابد بقدور مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد مباركي مديرا للحفظ العقاري في ولاية البويرة. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين المركزين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الله واقد، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الخميس تيجاني، بصفته مديرا للمركز الجامعي بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد صالح بورحلة، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.
  • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد منور ربيعي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد النور زيتوني، بصفته مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد علي غرزولي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد شريف عيسى، بصفته مفتشا بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد أحمد زادي نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد عبد القادر حداد مديرا للمناجم والصناعة في ولاية سطيف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر سنة 2001 يعين السيد عبد الله واقد مديرا لجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1422 الموافق 22 نوفمبر سنة 2001 يعين السيد محمد الخامس تيجاني مديرا لجامعة ورقلة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد بن يطو عميدا لكلية العلوم بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد لحسن بوعبد الله عميدا لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد علي همال عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد السعيد بن حفيظ مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد صالح بورحلة مديرا عاما للغابات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد مراد يطاغن نائب مدير للمناهج والمراقبة بالمفتشية العامة للعمل. / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد فوزي أمقران نائب مدير للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تعين السيدة نادية شاكر، زوجة بوعبد الله، نائبة مدير للعلاقات العامة بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تعين السيدة رشيدة فرحات، زوجة أبركان، نائبة مدير لتقييس الوسائل وتقييم الأنشطة والتكاليف بوزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة 2001 الصفحة 19 - العمود الأول - السطر 5 بدلا من : “ “ جمال” قسمية، رئيس دائرة بعين الفكرون ولاية أم البواقي “، يقرأ : “جمال قاسمية، رئيس دائرة بعين كرمس ولاية تيارت “. الباقي بدون تغيير).

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9 قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة، لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :

30 يناير سنة 2002 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الاتصالات السلكية واللاسلكية المهندسون في الصيانة 3 المترجمون والتراجمة الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المراقبون في الاتصالات السلكية واللاسلكية، 3 أعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية التقنيون في الصيانة الأعوان الإداريون أعوان المكتب

  • الكاتبات.
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات 3 الحجاب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان منصور قديدير الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2001.

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 30 يناير سنة 2002 م قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9

يناير سنة 2002، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة، طبقا للجدول الآتي : 1 ممثلو الإدارة : اللجنة الأسلاك

  • المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الاتصالات السلكية واللاسلكية المهندسون في الصيانة رقم 1 المترجمون والتراجمة الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي.
  • كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المراقبون في الاتصالات السلكية واللاسلكية، رقم 2 أعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية التقنيون في الصيانة الأعوان الإداريون
  • أعوان المكتب
  • الكاتبات.
  • العمال المهنيون رقم 3 - سائقو السيارات
  • الحجاب. الاسم واللقب صفة العضوية عبد القادر بوطيب عضو دائم جمال خليل عضو دائم مقران أورحمون عضو دائم عز الدين خلدون عضو إضافي رؤوف مريم عضو إضافي رشيد حباني عضو إضافي عبد القادر بوطيب عضو دائم جمال خليل عضو دائم عبد الرؤوف بورزق عضو دائم محمد سعود عضو إضافي عمر بوشارب عضو إضافي رشيد براهيمي عضو إضافي عبد القادر بوطيب عضو دائم جمال خليل عضو دائم محمد لميني عضو دائم عبد الرزاق واشم عضو إضافي نور الدين عودار عضو إضافي صالح خوشان عضو إضافي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ممثلو المستخدمين : اللجنة الأسلاك

  • المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م الاسم واللقب صفة العضوية زهير برور عضو دائم بشير اسعد عضو دائم المهندسون في الاتصالات السلكية واللاسلكية، الزهرة رباحي عضو دائم المهندسون في الصيانة رقم 1 المترجمون والتراجمة الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي. كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات رقم 2 إدريس يعلاوي عضو إضافي عائشة بلغازي عضو إضافي حميد ماروني عضو إضافي محمد دحماني عضو دائم إبراهيم بلقاسمي عضو دائم حيدر طالب عضو دائم المراقبون في الاتصالات السلكية واللاسلكية أحمد عوار عضو إضافي أعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية التقنيون في الصيانة الأعوان الإداريون أعوان المكتب
  • الكاتبات.
  • العمال المهنيون رقم 3 - سائقو السيارات
  • الحجاب. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية محمد جبارات عضو إضافي حميد أو لبصير عضو إضافي محمد طبوش عضو دائم محمد أمقران لوني عضو دائم عبد الحليم رزاز عضو دائم محرز شرهان عضو إضافي محمد قارة عضو إضافي حليم بلباي عضو إضافي بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة 2002. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة .2002 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) بالنسبة لسنة 2002. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحليّة مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 76 : الضرائب المباشرة، مع حسم المساهمات في صندوق ضمان الضرائب المحلية

الحساب (68) بالعشر (10 10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) بالنسبة لسنة 2002. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.

16 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م الحساب 76 : الضرائب المباشرة، مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة 640) بالعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية (6490). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون علي غزلي مهندسو مسح الأراضي، علاوة بن تشكار المهندسون المعماريون عيسى سماح المتصرفون علي غزلي مهندسو الإعلام الآلي محمد حيمور الوثائقيون، أمناء المحفوظات زهير عداور التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون كتاب المديرية الكتاب سائقو السيارات العمال المهنيون الحجاب المراقبون أعوان المعاينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 15 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1422 الموافق 11 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1422 الموافق 11 نوفمبر سنة 2001، تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول أدناه : الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون شريف بن مومة مختار علالي فاطمة نوال حدار كمال بلقاضي سليمان مخلوفي علي صميدة أحمد حرمل بلحسن شوال علي قاشي شريف بن مومة جمال تركي سميرة سهيلي جمال خزناجي صوريا برحال أحمد لوازني عبد المليك شطارة نورة بن علي مليكة بوشارب

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرأس مدير إدارة الوسائل هاتين اللجنتين المتساويتي الأعضاء، وفي حالة حدوث مانع له يخلفه نائب مدير المستخدمين والتكوين. * قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001 ، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين علي غزلي جمال تركي محمد حيمور صوريا برحال علاوة بن تشكار سليمان مخلوفي جمال خزناجي بلحسن شوال شريف بن مومة نورة بن علي يرأس مدير إدارة الوسائل لجنة الطعن هذه، وفي حالة حدوث مانع له، يخلفه نائب مدير المستخدمين والتكوين. قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1422 الموافق 12 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415، الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جيلالي معاش نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1422 الموافق 12 يناير سنة 2002 مراد مدلسي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يحدد مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، لاسيما المادة 3 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مدونة إيرادات ونفقات صندوق التنافسية الصناعية. المادة 2 : يموّن صندوق ترقية التنافسية الصناعية بما يأتي :

  • تخصيصات ميزانية الدولة
  • التمويلات الخارجية (برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية
  • اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى ( الخوصصة والبحث والتنمية والصادرات)
  • الهبات والوصايا. المادة 3: تمنح مساهمة صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى ما يأتي : النشاطات المرتبطة بمحيط المؤسسات الصناعية التي تبادر بها وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة في القطاعين العام والخاص، التي تتعهد بتنمية أعمال التأهيل وتطوير التنافسية الصناعية. يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه أن تخضع لشروط القابلية التي تحددها اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية المنشأة بموجب المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 4: يساهم الصندوق في تمويل النفقات الآتية : 1 النفقات المرتبطة بتأهيل المحيط :
  • الخبرة والمساعدة التقنية في الميادين الآتية :
  • التقييس للجمهورية الجزائرية / العدد 07 17
  • القياسة الجودة، الاستراتيجية الصناعية
  • الملكية الصناعية التكوين الإعلام الصناعي والتجاري البحث والتنمية الإفراق.
  • ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة
  • نشاطات الاتصال المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية. 2 النفقات المرتبطة بتأهيل المؤسسة الصناعية :
  • الخبرة والمساعدة التقنية في الميادين الآتية :
  • إعداد الدراسات التشخيصية
  • صياغة مخططات التأهيل تنفيذ ومتابعة توصيات مخطط التأهيل في مختلف جوانبه (التكوين الإعلام، الجودة، دراسة السوق، التكنولوجيا، البحث عن الشريك، أنظمة التسيير …).
  • الاستثمارات المادية المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية المتعلقة بما يأتي : التجهيزات الإنتاجية الموجهة لتحسين جودة المنتوجات وأدوات تغليفها التجهيزات بعتاد المخابر والقياسة. 3 النفقات المرتبطة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط :
  • الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • إنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط
  • برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • كل النشاطات الأخرى ذات الصلة ببرامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. وزير الصناعة الوزير المنتدب لدى وإعادة الهيكلة وزير المالية عبد المجيد مناصرة المكلف بالميزانية محمد ترباش وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بشير حبتون، مديرا للمحافظة على المهن والحرف وتثمينها بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بشير حبتون، مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002 لخضر ضرباني قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشؤون القانونية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد يوسف عبديش نائب مدير للشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف عبديش، نائب مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002 لخضر ضرباني

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للثانوية الرياضية الوطنية. إن رئيس الحكومة ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة المؤسسة العمومية المجموعة للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنف الثانوية الرياضية الوطنية، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الثانوية الرياضية الوطنية 1 ب 3 ب 700 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في الثانوية الرياضية الوطنية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المدير ب المدير الفرعي ب لدراسات التعليم الثانوي المدير الفرعي ب للدراسات والتكوين | والتحضير الرياضي مسؤول المقتصدية ب الثانوية الرياضية رئيس مصلحة ب الوطنية التمدرس. رئيس مصلحة التعليم رئيس مصلحة ب البرمجة والمتابعة الرياضية. رئيس مصلحة التحضير والتدريبات رئيس مصلحة ب الموظفين والتسيير | المالي. رئيس مصلحة الداخلية والإيواء والإطعام رئيس مصلحة ب الصيانة والنقل الجزائرية / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م التصنيف شروط الالتحاق طريقة القسم المستوى الرقم بالمناصب التعيين السلمي | الاستدلالي 3 م 700 مدير مؤسسة قرار من وزير للتعليم الثانوي. الشباب والرياضة 3 . 1 606 أستاذ تعليم ثانوي مقرر من يثبت خمس (5) مدير سنوات أقدمية المؤسسة بهذه الصفة. 3 1-606 مستشار في الرياضة | مقرر من م يثبت خمس (5) المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. 606 مقتصد يثبت خمس مقرر من 3 م - 1 1- (5) سنوات أقدمية المدير بهذه الصفة. 3 2-534 أستاذ تعليم ثانوي مقرر من يثبت ثلاث (3) المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2- مستشار في الرياضة مقرر من 3 534 يثبت ثلاث (3) المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 م 2-534 مقتصد أو رتبة مقرر من معادلة يثبت ثلاث المدير (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2- مهندس دولة أو رتبة مقرر من 3 534 معادلة يثبت ثلاث المدير (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية، للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير الشباب والرياضة عبد الحميد برشيش * قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 21

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين التي تدعى في صلب النص “الاتحادية”. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس وعضو منتخب من الجمعية الوطنية لرياضة الصم، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة ومنضمة بانتظام إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومتواجد في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي الوطني للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية أو الجمعية الوطنية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، ثلاثة (3) ممثلين عن المدربين الوطنيين الممارسين على أساس مدرب واحد لكل نوع من الإعاقة بصرية وحركية وذهنية مفوضين قانونا من طرف زملائهم ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين الممارسين على أساس حكم واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،

  • ممثلان (2) عن الحكّام الوطنيين الممارسين على أساس حكم واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
  • ممثلان (2) عن المصنفين الممارسين على أساس مصنف واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
  • ستة (6) ممثلين عن رياضيي الفرق الوطنية الممارسين على أساس رياضي واحد (1) للسادة ورياضية واحدة (1) للسيدات لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، يعينهم زملاؤهم،
  • رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو الجمعية المعنية ، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية للجمعيات الدولية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية لرياضة المعوقين
  • ممثل الرياضة العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. 2-2 أعضاء بصفة ملاحظ : ممثل عن المرصد الوطني للرياضة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والضمان الاجتماعي، / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 30 يناير سنة 2002 م ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة والسكان. المادة 3 : تقصى الوظائف بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من أي عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة أو اختصاص مؤكد في هذا المجال ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكل المكتب الاتحادي الذي يضم : الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة من ستة عشر (16) عضوا يتكونون مما يأتي : ستة (6) أعضاء منتخبين بمعدل اثنين (2) لكل نوع من الإعاقة البصرية والحركية والذهنية.
  • ممثلان (2) عن الجمعية الوطنية لرياضة الصم، ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة،
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي،
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تحت تصرف الاتحادية ضمن احترام التنظيم المعمول به.

16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : ينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من بين الأعضاء المنتخبين. المادة 9 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001 عبد الحميد برشيش قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للأيكيدو يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية التي تدعى في صلب النص “ الاتحادية “ والمنظمة للفروع المتعلقة بالفنون القتالية المماثلة والمشتركة للأيكيدو والكونغ فو ووشو واليوسيكان بيدو والفوفيتنام والكامبو. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
  • رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة ولائية معتمدة ومنضمة للاتحادية
  • رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا لكل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنف في المراتب الخمسة والعشرين (25) الأولى في الترتيب السنوي الوطني الذي تعدّه الاتحادية أو الجمعية الوطنية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على أساس خمسة (5) أعضاء لكل فرع من الفروع الآتية : الآيكيدو والكونغ فو ووشو واليوسيكان بيدو والفوفيتنام والكامبو

  • المدرب الوطني الممارس والمعين قانونا لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، ممثل الحكام الدوليين الممارسين لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، مفوّض قانونا من طرف زملائه، ممثل الحكام الوطنيين الممارسين لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، مفوّض قانونا من طرف زملائه،
  • ممثل رياضيي الفرق الوطنية الممارسين لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، منتخب من طرف زملائه،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية لكل فرع رياضي مذكور أعلاه،
  • ممثل الرياضة العسكرية
  • رئيس كل جمعية معترف بها من الاتحادية أو الجمعيات المعنية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • رؤساء الاتحاديات القدامي
  • عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. 2 أعضاء بصفة ملاحظ :
  • ممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية
  • ممثل المرصد الوطني للرياضات. المادة 3 : تقصى الوظائف بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من أي عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة أو اختصاص مؤكد في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الذي يضم :
  • الرئيس نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م من ستة عشر (16) عضوا يتكونون مما يأتي : عضوان (2) منتخبان للكونغ فو ووشو، عضوان (2) منتخبان للأيكيدو، عضوان (2) منتخبان لليوسيكان بيدو، عضو (1) منتخب للفوفيتنام عضو (1) منتخب للكامبو، ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم : المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسة
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تحت تصرف الاتحادية ضمن احترام التنظيم المعمول به المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من بين الأعضاء المنتخبين. المادة 9 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والقرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 والمذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة .2001 عبد الحميد برشيش عبد القادر بن مبارك الجزائر