قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. 9
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة، لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الاتصالات السلكية واللاسلكية المهندسون في الصيانة 3 المترجمون والتراجمة الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المراقبون في الاتصالات السلكية واللاسلكية، 3 أعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية التقنيون في الصيانة الأعوان الإداريون أعوان المكتب
- الكاتبات.
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات 3 الحجاب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان منصور قديدير الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2001.
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 11 يناير سنة 2002، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.