مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للغابات. 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.