مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.