قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر صندوق ضمان الضرائب الولائية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة 2002.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.