قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.