قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها. 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بشير حبتون، مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002 لخضر ضرباني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.