قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1422 الموافق 11 نوفمبر سنة 2001، المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. 14 يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء 15
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1422 الموافق 11 نوفمبر سنة 2001، المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. 14 يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.