قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشؤون القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد يوسف عبديش، نائب مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002 لخضر ضرباني 16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.