قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة النشرة الرسمية الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-202 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1966 - 1967 • 902 مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام
- 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903 مرسوم رقم 66-204 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها الى منتجي الحبوب لغلة سنة 1966 . 912 مرسوم رقم 66-205 66 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1966 1967 913
- مرسوم رقم 66-206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 913
- مرسوم رقم 66-207 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام / 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 916 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس محكمة | عسركرية 916 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 يتضمن استقالة وكيل دعاوي 916 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-209 مؤرخ فى 23 ربيع الأول عام 1386
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتعلق بالتحويلات المقررة بموجب الاوامر رقم 66-93 و 66 94 و 66 95 و 66-96 و 66-98 و 66-99 و 66-101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بشأن تأميم الشركات المنجمية 916 مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمنان أنهاء انتداب وانتدابا لمهام نائب مدير 917 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة لدراسة كيفيات التعويض فى القطاع المنجمي . 917 وزارة التجارة مرسوم رقم 66-208 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام | 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام بعض اعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم 918
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ازهار المساكن واوراقها واغصانها ونباتاتها 918 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 يتضمن ارجاع قطعة أرض موجودة في بلدية مجز الدشيش الى أملاك الدولة 919 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة / 1966 يتعلق بمنح الاذن بجلب الماء من وادي تافنة 9190 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-202 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1966 – 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائري والمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق على العمالات الجزائرية والصحراوية لمقتضيات المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفيات ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ،
- وبناء على مبادلات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 5 و 6 صفر عام 1386 الموافق 26 و 27 مايو سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بان يستخلص خلال موسم سنة 1966-1967 ، الرسوم التالية : 1 ) رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة يقدم الى السوق المنظمة يقتطع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه للمستفيدين
- رسم الطحن ، المستخلص لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغ 7. ر . دج عن كل قنطار من الدقيق والسميذ يقدم الى السوق الجزائرية ،
- رسم الخزن ، المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن تمويل نفقات صيانة المخزونات والبالغ 30 را دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة يستخلص رسم الخزن لفائدة المكتب الجزائري المهنى للحبوب ويتحمله المنتجون الى غاية 90 ر . دج والمستفيدون الى غاية 40 ر0 دج .
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 ينطبق الجزء الذى يتحمله المنتجون على الحبوب المستلمة من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وينطبق الجزء الذي يتحمله المستفيدون على الحبوب المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة. ان الحبوب من النوع العادى وحبوب البذر التي يتم تبادلهما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمشار اليه اعلاه ، تعفى الاولى من الجزء الذى يتحمله المنتجون ، والثانية من الجزء الذى يتحمله المستفيدون . 4 ) الرسم البالغ 20 ر . دج المستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة المقدمة الى السوق المنظمة والتي تتسلمها الهيئات الخازنة ويخصص مبلغ هذا الرسم للمصاريف المعدة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ، ولنشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة ، والحبوب المفروزة وحد الربح المتعلق بسعر الحبوب من هذا النوع ه ) رسم التوزيع بالتساوي ، المخصص لمساواة تكاليف الهيئات الخازنة والبالغ 10 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال تتسلمه الهيئات الخازنة . المادة 2 : تفرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتستخلص ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-203 مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسوم 1966-1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ت وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الموطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر | سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائري والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-202- المؤرخ في 20 بيع الاول عام 1386 ( 12 يوليو سنة 1966 ) والمتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على موسم الحبوب لسنة 1966 – 1967 ، وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بتاريخ 5 و 6 صفر عام 1386 الموافق 26 و 27 مايو سنة 1966 ، يرسم ما يلي : الباب الاول أسعار الحبوب القمح الطرى المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1966 بأربعين دينار وخمسة وستين سنتيما ( 65ر 40 دج ) ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 74٫5 ٫ 74٫5 كغ و هر 75 كغ . الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أى 4. ر . دج . أ ) الزيادات : 1 ) من أجل الوزن النوعى المرتفع : كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : من 501 750 الى 78 كغ ، زيادة 25 من 780001 الى 80 كغ ، زيادة 25 را من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر . 2 ) من أجل الجفاف : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة أو أقل من ذلك : زيادة خمس وحدات لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن .
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه ب ) التخفيضات : 1 ) من أجل الوزن النوعى الضعيف : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 74049 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25 2 ) من اجل الرطوبة : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء من 155.1٪ من الرطوبة والى غاية 18 ٪ تخفيض خمس وحدات • ) من أجل الشوائب المختلفة : ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من
- را ٪ تخفيض ثلاث وحدات 4 ) من أجل الشوائب الاخرى : ( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو 5 % ويكون على الشكل التالي : 2 % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ،
- 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ،
- 1 ٪ الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، وعن كل جزء أو كسر عن الجزء البالغ 250 غ : من ا . ره الى 10 ٪ : تخفيض 125 و ولأكثر من 10 % تخفيض وحدتين . غير أن الغرامة التي تنجر من وجود شوائب أخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن أن يزاد فيما - بسبب وجود حبوب مرؤوسة - أكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة : فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ( البالغة فتحة حلقاته 20 مم على 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقى لا غير . ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر أعلاه الفقرة 4 ) . تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 ٪ . واذا احتوى أحد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلى : عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ . من 2001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحد ، ولأكثر من 5 % تخفيض 15 وحدة . 6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة : تعتبر كل حبة منتشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر أكثر أو أقل للبها . وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنتشة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 25 را عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 ٪ الى 7 ٪ . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة : تدخل الحبوب المنخوبة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 1 ٪ . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ . ومن 10001 % الى 20 ٪ .
- من أجل وجود حبوب مضرة : ( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . السماح : غرام واحد عن مائة كيلو غرام . من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء أو كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ . ان الجدول أعلاه يستعمل أيضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ . تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري : لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية : اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتشة والرائعة ،
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ر . % من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد في الالف من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة القمح الصلب المادة 2 : يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجارى ، من غلة سنة 1966 ، بخمسين دينارا جزائريا (50) دج ) ويشمل هذا السعر القمح الذي يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ . الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الالف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي ه . ر . دج . ا - الزيادات : من اجل الوزن النوعى المرتفع : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 8300.1 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) من أجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة : ان القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم ( نوتان ) ( وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموط مائة في المائة مادام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة ) يحدد موقعه فيما يلي : بين 12 و 1. ر11 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 2,6 وحدة ، بين 10 و 1 0 و 9 : زيادة 39 وحدة ، بين 9 و صفر : زيادة 2 ره وحدة . من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة : ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ :
- تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3) ب - التخفيضات : 1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي : عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ : من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5)، من 999 750 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 74999 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10). تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشترى والبائع . 2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة : يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم «نوتان اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 25 في المائة . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ در وحدة عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه فى المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي «نوتان» الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء من قمح طرى في الحدود البيئة أعلاه : الرقم من 13.1 الى 14 : تخفيض (13) وحدة الرقم من 14.1 الى 15 : تخفيض (18) وحدة الرقم القياسي من 15001 الى 16 : تخفيض 45 وحدة ، الرقم القياسي من 160.1 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 1701 الى 18 : تخفيض 8,5 وحدة ، الرقم القياسي من 001 18 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 0.1 19 الى 20 : تخفيض 13,5 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وجدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 19,5 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 101 23 الى 24 : تخفيض 265 وحدة ، الرقم القياسي من 24001 الى 25 : تخفيض 305 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26001 الى 27 : تخفيض 38 وحدة ، الرقم القياسي من 27001 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 101 29 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 30001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وخدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 33001 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ، أما القمح الذي يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة . واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح القرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى ) من اجل شوائب مختلفة ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب الملسوعة ) . السماح : 1 % . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1. را % . ) من اجل شوائب اخرى : - الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) . السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) من 12001 % الى 15٪ تخفيض 15 وحدة .
- ولأكثر من 15 % : تخفيض وحدتين (2) ه ) من اجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة : يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة من العيار 20 × 1 0 2 مم وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لاغير . ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر أعلاه الفقرة 4 ) تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق 3 ٪3 ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلى : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : من 3.1 الى 5 : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 % تخفيض هرا وحدة ، 6 ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب المرؤوسية : تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 % . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ : من 4.1 الى 5 % : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 ٪ : تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق ، بدينار واحد ) من أجل وجود الحبوب المضرة : ( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . المساح : 5 . ر . % . ويجري تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جزء يفوق السماح . تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري : لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية : اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ٪ من الحبوب المضرة ،
- اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدابرة أو من الثوم . الشعير المادة 3 : يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادى او المبكر السليم أو النقي والتجارى من غلة سنة 1966 ، بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما ( 20 ر 30 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما ، بدون فرق ، في وصف الشعير . ويشمل السعر أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499 كغ . الزيادات والتخفيضات : تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي : 1 ) من أجل الوزن النوعي : فيما يتجاوز 499 62 كغ : زيادة 12ر. دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
- وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 2 ) ومن أجل الرطوبة : فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ : تخفيض 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة
- وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين المشترى والبائع . ) من اجل الشوائب :
- وهي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 ٪ . من 101 الى 2 ٪ ، تخفيض 35 ر . دج . من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 70ر . دج . من 30.1 % الى 4 ٪ ، تخفيض 5.را دج . من 4001 الى 5 ٪ ، تخفيض 40 را دج . من 1. ره الى 6 ٪ ، تخفيض 75 ر 1 دج . من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2010 دج . وفيما يتجاوز 7 % يتساوم المشترى بحرية في التخفيض. ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح - السماح : 2 ٪ . من 2001 الى 3 ٪ : تخفيض 20 ر . دج ، من 3001 الى 4 % تخفيض 40 ر . دج ، من 400 الى 5 % : تخفيض 60 ر . دج ، من أ. ره الى 6 ٪ : تخفيض 80ر. دج ، من 661 الى 7 % : تخفيض ..را دج .- الخرطال المادة 4 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1966 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20 ر 30 دج ) . ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 499 ر 48 الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي : 1 ) من أجل الوزن النوعي : فوق 48,499 كغ : زيادة 9. ر . دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ :
- تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء أو . كسر من الجزء البالغ 500 غ . 2 ) من اجل وجود شوائب . السماح : 2 ٪ . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ : من 2001 الى 7 ٪ : تخفيض 30 ر . دج ،
- ولأكثر من 7 يساوم التخفيض بحرية بين المشترى والبائع . الذرة المادة ه : يحدد السعر عند الانتاج ، لقنطار من الذرة في شكل حبوب ، السليمة منها والنقية والتجارية ، من انتاج سنة 1966 ، بثمانية وثلاثين دينارا جزائريا ( 38 دج ) . ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 ٪ و ه ره 1 ٪ . وفى حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية . الزيادات والتخفيضات 1 - زيادة من أجل الجفاف : تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 ر. دج عن كل قسم تبلغ رطوبته 5 ر . % . 2 - تخفيض من أجل الرطوبة : ( مصاريف التجفيف ) : أ ) في العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( تخفيضات مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي لا يتجاوز ه ره 1 ٪ ) : من 16001 الى 20 ٪ : تخفيض 25ر0 دج عن هر. % من الرطوبة ، من 2001 الى 350 ٪ تخفيض . ر . دج عن 50 ٪ من الرطوبة ، ولأكثر من 35 % يحدد التخفيض باتفاق يتم بين المشتري والبائع . وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ . ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها : تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع امن المادة الأولى وفى المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لموسم سنة 19059 1960
- الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المتعفنة أو المنتشة : الشوائب : سماح 1 % . لأكثر من ذلك : تخفيض يساوى 40 ر. دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم
ولأكثر من ذلك : تخفيض 16 ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 20 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .
- الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ ولأكثر من 3 % الى غاية 10 % يساوى التخفيض 10 ر. دج عن كل نقطة او كسر من النقطة . ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع . ان مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن» و « سوجيت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع الباب الثاني الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 6 : تسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1966 ، للمنتجين ، على أساس الاسعار المحددة فى المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم وهي : المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحلمها المنتجون . المادة 7 : وخلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع في المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون المادة 8 : تستخلص عن كل قنطار من الحبوب تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية : 1 ) عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال : يستخلص عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 70 ر . دج يتضمن : 1 ) الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي : رسم الاحصاء البالغ 40 0 د ج المحصل لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ورسم قدره 20ر. مخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ب ) رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها فى المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 ويستخلص علاوة على ذلك جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون والبالغ 90. دج . 2 ) عن الذرة : يستخلص ، عن جميع الكميات المسلمة ، رسم اجمالي يبلغ 60 ر . دج عن القنطار ويتحمله المنتجون ويتضمن : رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج والمستخلص لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب . والرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ويستخلص ، علاوة على ذلك ، الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتجون والبالغ 90 ر . دج . المادة 9 : تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك فى 5 يناير سنة 1960 ما يلي : 1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها : الرسوم المشار اليها فى المادة 8 من هذا المرسوم . الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال : الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه ب 40 ر . دج ، بموجب المرسوم رقم 66-202 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : يدفع المزارعون القائمون بأعمال البذر ، في نهاية الموسم ، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم وكذا الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستفيدون المادة 11 : ان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 والمنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را دج فيما يخص القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والخرطال المادة 12 : ان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلى :
- 20 ر . دج فيما يخص الفمح الصلب ،
- 18 ر . دج فيما يخص القمح الطرى ، ب 18ر. دج فيما يخص الشعير والخرطال ، 22 ر . دج فيما يخص الذرة . المادة 13 : ان أسعار الحبوب ، عند الانتاج ، المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم يزاد عليها ، كل خمسة عشر يوما وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 بعده، المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، التي تساوى معدلاتها الزيادات الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار المحددة في المادة 12 السابقة . المادة 14 : ان الزيادات في السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب في المزرعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1966 غير أنه خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1966 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب فى المزرعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من اول اكتوبر | سنة 1966 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب في | الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1966. من 16 الى 31 غشت سنة 1966 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1966 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1966 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1966 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1966 .. من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1966 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1966 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1966 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1966 من 1 الى 15 يناير سنة 1967 . من 16 الى 31 يناير سنة 1967 من 1 الى 15 فبراير سنة 1967 من 16 الى 28 فبراير سنة 1967 من 1 الى 15 مارس سنة 1967 من 16 الى 31 مارس سنة 1967 المزرعة ، باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1966 كنقطة بداية المكافآت ان المكافآت عن حفظ الحبوب فى المزرعة المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1966 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفي الشهر . ينتهي منح المكافآت عن حفظ الحبوب في المزرعة ، والمتعلقة بالشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من اول مارس سنة 1967 المادة 15 : ان الزيادات فى السعر الجارية مرتين في الشهر تطبق ، فيما يخص الذرة ، ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1966. ان المكافآت عن حفظ الحبوب فى المزرعة ، المتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1966 ويتتهي دفعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من اول مايو سنة 1967 المادة 16 : أن الزيادات الجارية مرتين في الشهر ، في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الطرى ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد اسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1966 – 1967 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح . يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل او بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات او التعويضات المبينة في الجدول ادناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم : التعويضات الاتاوات 2007 1089 1071 1053 35 را 17 را 99ر. 81ر. 63ر. 45ر. 27 ر .
- ر.
- ر.
45ر. 63ر.
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الفترات من 1 الى 15 ابريل سنة 1967 من 16 الى 30 أبريل سنة 1967. من 1 الى 15 مايو سنة 1967 من 16 الى 31 مايو سنة 1967 من 1 الى 15 يونيو سنة 1967 من 16 الى 30 يونيو سنة 1967 من 1 الى 15 يوليو سنة 1967 من 16 الى 31 يوليو سنة 1967 المادة 17 : ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1966 – 1967 ، بنسبة 30 2 دج عن كل قنطار من القمح . الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1966 من 16 الى 31 غشت سنة 1966 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1966 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1966 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1966 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1966 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1966 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1966 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1966. من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1966 من 1 الى 15 يناير سنة 1967 من 16 الى 31 يناير سنة 1967 من 1 الى 15 فبراير سنة 1967 من 16 الى 28 فبراير سنة 1967 . من 1 الى 15 مارس سنة 1967 من 16 الى 31 مارس سنة 1967. من 1 الى 15 ابريل سنة 1967. من 16 الى 30 أبريل سنة 1967 من 1 الى 15 مايو سنة 1967 من 16 الى 31 مايو سنة 1967 من 1 الى 15 يونيو سنة 1967 من 16 الى 30 يونيو سنة 1967 من 1 الى 15 يوليو سنة 1967 من 16 الى 31 يوليو سنة 1967 المادة 18 : ان معدل المكافآت المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة لموسم سنة 1966 1967 ، التعويضات الاتاوات
99ر. 17 را 35 را 3 در 1 1071 1089 2007 يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بالتحصيل او بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات او التعويضات المبينة في الجدول ادناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه اصحاب مطاحن السميذ وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم : الاتاوات التعويضات 30 ر 2 2010 90 را 70 ر1 50 را 30 را 10 را 90 ر. 70ر. 50ر . 30 ر . 10ر. .ار. 30 ر. .در .
90 ر. 10 را 30 را 50 را 70 ر1 90 10 2010
كما يلي : 1 ) أ المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة ، عن الحبوب المحفوظة فى الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص
الجمعة 26 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 911 عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعين كل قنطار . فيما يخص القمح :
- ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1966 الى 28 فبراير سنة 1967 ، .ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1967 ،
- ر . دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد اول غشت سنة 1967 وفيما يخص الشعير والخرطال : 2.ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1966 الى 31 يوليو سنة 1967 ،
-
- ر. دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد اول غشت سنة 1967 وفيما يخص الذرة : – 2 . ر . دج عن جميع مدة الخزن . ب - ان معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة يحدد ب 50 ر . دينار جزائري عن القنطار ينقص هذا التعويض الى 25 ر . دج في حالة شراء الحبوب من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه 2 ) أن معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد كما يلي : للطحانين :
- ر. دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، هه.ر. دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . والصناع السميذ : . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، 6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . 3 ) ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الشعير والذرة، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
- 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- ه ه . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . 4 ) ان معدل المكافأة لاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد ، عن كل قنطار ، ب 25.ر. دج وينتهي دفع المكافأة الاضافية المفروضة على المخزونات والمنصوص عليها في هذا المقطع ، ابتداء من أول أبريل سنة 1967 . المادة 19 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 15 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 :
- لمخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية ) ، عن حبوب الانتاج المحلي ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 18 المتقدمة ويجوز أن تمنح ايضا هذه المكافآت والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعني . 2 ) والمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب :
- مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر. دج عن القنطار ، مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر .- دج عن القنطار المادة 20 : ان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الحبوب المتممة مباشرة وذلك تطبيقا للمادة 18 من قانون القمح وللمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، يحدد ب 65ر. دج فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة المادة 21 : يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1966-1967 تطبق الاعفاءات من التكاليف ومن الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية تسلم مقابل 100 كغ من حبوب البذر المادة 22 : ان الرسوم المنصوص عليها فيما يخص القمح
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الاول عام 1386 ه المذكور في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم تطبق على القمح | غير النقي والتجارى . المادة 23 : تطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول غشت سنة 1966 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 على الذرة المادة 24 : تدفع مكافأة قدرها 3 دج للنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1966 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1966 يقتطع مبلغ هذه المكافأة من الموارد المدرجة في حساب | الاستهلاك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب . ويقوم مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحديد كيفيات دفع هذه المكافأة لذوى الحقوق المادة 25 : ان الهيئات الخازنة ومخازن النصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب او النمح الطرى أو من الشعير أو من الخرطل عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1966 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلي : عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 432 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 4032 دج ، عن كل قنطار من الخرطال : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الذرة : 28 ره دج . ان منتوجات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1966 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق في التعويضات المبينة أعلاه ، لفائدة الهيئات الحائزة . المادة 26 : يتقاضى الصناعيون عن المخزونات من الحبوب التي تكون في حيازتهم عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي : عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4014 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 ر4 دج . المادة 27 : تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات الفمح الطرى او الفمح الصلب او الشعير من غلة 1966 ، المعاد بيعها قبل اول غشت سنة 1966 او الذرة من نفس الغلة ، المعاد بيعها قبل اول اكتوبر سنة 1966، أتاوة تعويضية يساوى معدلها ، عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع . تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة اعلاه المادة 28 : تتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء الاتحاديات | التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1966 المجوجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية :
- 20 ر . . . . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ،
- 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1966 ،
- 22ر . دج عن كل قنطار من الذرة وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1966 المادة 29 - نحدد عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تدابير التنظيم الواجب ادخالها المادة 30 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-204 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها الى منتجي الحبوب لغلة سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائر والمكتب المهني للحبوب ، وبناء على رأي اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان التسبيقات الواجب دفعها الى المنتجين عن تسليمهم الحبوب من غلة سنة 1966 ، تحدد كما يلي : 00ر40 دج عن قنطار القمح الصلب ، – 32000 دج عن قنطار القمح الطرى ، 22000 دج عن قنطار الشعير ، 22000 دج عن قنطار الخرطال تشمل هذه التسبيقات الحبوب من النوع السليم والنقي والتجارى المسلمة الى مخازن الهيئات الخازنة على نفقة البائعين
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 وتتحمل الحبوب التي لا تنطوى على صفة سليمة ونقية وتجارية ، تخفيضا نسبيا يسوى معدله بين الطرفين ويحدد في حالة الخلاف ، من قبل الهيئات المكلفة بالوصاية المادة 2 : يوضع لكل منتج يسلم حبوبا ، عربون موقت يصفى نهائيا بعد اعتبار الزيادات والتخفيضات التي تكون مبينة عند تحديد السعر النهائي للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-205 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1966-1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائر والمكتب المهني للحبوب ، وبناء على رأي اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الحدود الاجمالية التي يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب ان يمنح ضمنها ضمانه الاحتياطي لسندات الخزينة ولسندات الحبوب او الخضر اليابسة ولرهن غلة سنة 1966 ، تحدد كما يلي : لسندات الخزينة 000,000ر 150 دج
- لسندات الحبوب والخضر اليابسة … ر… 0 300 دج يجب أن تكون سندات الخزينة مسددة بانشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة وذلك عند 30 سبتمبر سنة 1966 وهو آخر أجل المادة 2 : يجوز ان تؤخر الى 31 ديسمبر سنة 1966 الضمانات الاحتياطية الممنوحة على نفقة المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسمي سنتي 1964 1965 و 1965 – 1966 وتبقى هذه السندات المؤخرة كما ذكر ، مفردة الى ان يتم استهلاك مبلغها المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير | المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 | يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66 206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام | 1386 الموافق 12 - يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار | الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967- و كيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائري والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائر المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 5 و 6 صفر عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1966 ، يرسم ما يلي : الباب الاول اسعار الخضر اليابسة العدس المادة الاولى : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والابيض من أصل جزائري والسليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1966 ، يحدد كما يلي : 000 88 دج للعدس من عيار 5 مم ، 98000 دج للعدس من عيار 6 مم ، 108000 دج للعدس من عيار 7 مم . تشمل هذه الاسعار العدس الذى يحتوى على أكثر من | 7٫5 ٫ 7٫5 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة
914 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه التخفيضات 1 ا عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة : ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاصلي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غ . 2 عن وجود شوائب : السماح : 0.50 % ابتداء من 51 . % ، يخفض 25ر. % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ، 3 عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من انواع أخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) : السماح : 8,50 ٪ ( منها 1 % لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 ٪ ، يخفض 25ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ . عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات من 1,51 % الى 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي او جزء من 250 غ . وفوق ه % لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة فيها من المشتري والبائع . المادة 2 : يحدد السعر الاصلي ، عند الانتاج لقنطار من العدس الابيض من أصل جزائرى ، السليم والنقي والتجارى من غلة 1966 ، كما يلي :
- . . ر 50 دج للعدس من عيار 4 مم ، 0 0 0 60 دج للعدس من عيار 5 مم ، 000 70 دج للعدس من عيار 6 مم وتشمل هذه الاسعار عدسا لا يحتوى على أكثر من 75% بالوزن من الحبوب ذات العيار الادنى مباشرة التخفيضات يطبق على العدس الاخضر من أصل جزائرى نفس السماح والجدول المتعلقين بالتخفضات والمطبقين على العدس العريض الابيض من أصل جزائري . المادة 3 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار من العدس الاخضر الجزائرى السليم النقي التجارى من غلة سنة 1966 ب :
- 113 دج للعدس من عيار 3 مم ،
- 123 دج للعدس من عيار 4 مم ، 133 دج للعدس من عيار 5 مم تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75 % من وزن البضاعة التي هي أقل منها مباشرة التخفيضات ان السماح والجدول الخاصين بالتخفيضات المطبقة على العدس الاخضر الجزائرى هما نفس الجدول والتخفيضات المطبقة على العدس الابيض الجزائري . اللوبياء البيضاء اليابسة المادة 4 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1966 ب 14000 دج وينقص هذا السعر الى 12500 دج فيما يخص النوع المدعو « كوكو » ، التخفيضات ا - عن وجود شوائب : السماح : 1 % ، ابتداء من 1. را % يخفض 25 ر . % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غ . 2 عن وجود حبوب ملونة او مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب كسيرة وحبوب | ملسوعة وحبوب متلفة ) : السماح : 5 % منها 1 % على الاكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة •
- ابتداء من 1. ره ، يخفض 25 ر. من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ . عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات :
- ابتداء من 1001 % والى غاية 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ . و فوق 5 % تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع . عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة : ابتداء من 2001 ٪ ، يخفض 25 . % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 1 كغ . ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف وزنها المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1966 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لاسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة وفيما يخص دفع التسبيقات للنتجين ، يجوز للهيئات | المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى الصناديق الجهوية او لدى
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ولا يمنح المضمان الاحتياطي للمركز الجزائرى المهنى للحبوب عن هذه المخزونات المرهونة المادة 6 : ان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة الخضر اليابسة لاصحابها والمشار اليها فى المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلي : 1 ) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ، ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم ، د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج . وتأتي هذه الاسعار كما يلي : ا – العدس العريض من أصل جزائري : من عيار 5 مم : 103,74 دج ، من عيار 6 مم : 12374 دج ، من عيار 7 مم : 12374 دج . 2 - العدس الابيض من أصل جزائري : من عيار 4 مم : 74 650 دج ، من عيار 5 مم : 74 750 دج ، من عيار 6 مم : 74 و 85 دج .
- العدس الاخضر من أصل جزائري : من عيار 3 مم : 128,74 دج ، من عيار 4 مم : 74 و 138 دج ، من عيار 5 مم : 148,74 دج .
- اللوبياء البيضاء اليابسة : 16170 دج . تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها اعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها فى المواد 1 و 2 و 3 و 4. الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون : الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون : أ رسم اجمالي يبلغ 60 ر . دج ويتضمن ما يلي : رسم الاحصاء البالغ 40. دج المستخلص الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها المادة 8 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن : 1 العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم ، 2 – وعن جميع الكميات من العدس واللوبيا ، عند اعادة بيعها : أ رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي : عن قنطار العدس : 44 4 دج ، عن قنطار اللوبيا : 40 ره دج ، ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي : عن قنطار العدس : 10000 دج ، عن قنطار اللوبيا : 1500 دج . المادة 9 : تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد فى نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، ومكافأة من التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين فى الشهر ، كما يلى : عن قنطار العدس : 37 ر . دج . عن قنطار اللوبيا البيضاء : 45 ر . دج . المادة 10 : يأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية وفي شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع وفي مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب ما فضل من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بنسبة الاسعار الداخلية لاعادة البيع . المادة 11 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وبتصفية المكافآت المنصوص عليها فى المادة 9 وبالامر بصرفها وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر . المادة 12 : ان المخزونات من العدس واللوبيا البيضاء من غلة سنة 1965 التي تحوزها الهيئات الخازنة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 يعاد بيعها من طرف الحائزين ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذا المرسوم وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1966 المادة 13 : يجب على الهيئات الخازنة أن تدفع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب اتاوة قدرها 38000 دج عن كل
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه قنطار من اللوبيا البيضاء من غلة سنة 1965 يكون موجودا في | المخازن عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 المادة 14 : يجوز تسليم المخزونات من الحمص والجلبان والفول والباقلاه الصغيرة الموجودة يوم التوقيع على هذا المرسوم ، الى جميع المستفيدين أو الوسطاء أو الباعة وذلك على أساس سعر اعادة البيع المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمنقص منه الرسم البالغ …10 دج المخصص للتوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية • المادة 15 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-207 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائرى والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبناء على رأي اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان التسبيقات الواجب دفعها الى المنتجين عن تسليمهم الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 تحديد كما يلي : العدس : . 7000 دج القنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : . 8000 دج القنطار تشمل هذه العرابين الخضر الجافة السليمة والنقية والتجارية المسلمة على نفقة البائعين الى مخازن الهيئات الخازنة وتتحمل الخضر اليابسة التي لا تنطوى على صفة سليمة ونقية وتجارية ، تخفيضا وقتيا يسوى معدله بين الطرفين ويحدد في حالة خلاف ، من قبل الهيئات المكلفة بالوصاية المادة 2 : يوضع لكل منتج يسلم خضرا يابسة ، حساب مؤقت يصفى نهائيا بعد الاخذ بعين الاعتبار للزيادات والتخفيضات التي تكون مبينة عند تحديد السعر النهائي المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس محكمة عسكرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 ، عين السيد محمد الحتيحت القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة لمدة سنة رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة خلفا للسيد نصار عمرو . قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 يتضمن استقالة وكيل دعاوي بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد كنداس موريس وكيل دعاوى بمحكمة الاستئناف بوهران . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-209 مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتعلق بالتحويلات المقررة بموجب الأوامر رقم 66-93 و 9466 و66-95 و9666 و 98966 و 9966 و 66-101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بشان تأميم الشركات المنجمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 46-1072 المؤرخ في 17 مايو
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية سنة 1946 والمتعلق بتأميم الوقود المعدني الصلب ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الاوامر رقم 66-93 و 9466 و 9566 و 9666 و 66-98 و 66-90 و 66-101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمنة تأميم الشركات المنجمية ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى القانون المنجمي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : أن الحقوق والاموال والالتزامات المحولة بموجب أوامر التأميم المؤرخة فى 15 محرم عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليها أعلاه ، يجب فهمها على | أنها تحويل المجموع الاسهم أو الحصص التي تملكها الشركات المنجمية المؤممة ، مع جميع الحقوق والاموال والالتزامات المرتبطة بها أينما كانت المادة 2 : ان المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي يحل بحكم القانون محل أصحاب الامتيازات القدماء ، ومستأجرى المناجم وملاكيها في جميع الحقوق والالتزامات التي يتضمنها التحويل وذلك رغم جميع المقتضيات أو الاتفاقات المخالفة للجمهورية الجزائرية 917 2 ) الذين يحافظون على ابقاء نشاط الشركات أو المجموعات المنحلة ، أو ينشؤونها من جديد أو يتخذون من جديد الاسم التجارى لمنظمة منحلة بموجب الأوامر المؤرخة في 6 مايو سنة 1966 المذكورة أعلاه ) الذين يحولون عمدا دون تطبيق هذا المرسوم أو يعرضون عمدا ، للخطر حسن سير المنشآت أو المصالح المحولة الى المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي • المادة ه : يكلف وزير الصناعة ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمنان انهاء انتداب وانتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 ، وضع حد لانتداب السيد عبدالقادر الذهبي لمهام نائب مدير المالية والادوات ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 ، انتدب السيد الطيب عامر سي احمد المادة 3 : ان جميع سلطات الادارة والتصرف والمراقبة المهام نائب مدير المالية والادوات بوزارة الصناعة والطاقة المخولة للشركات المنجمية المؤممة وكذا حق التصرف باسمها أو لحسابها ، لا يمكن ممارستها الا من طرف المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلال المنجمي . وليس لأي احد الحق في القيام بأي عمل من أي نوع وفي أي مكان كان ، باسم ولحساب الشركات المؤممة ، مالم يؤذن له في ذلك من طرف المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلال المنجمي ، بكيفية صريحة . المادة 4 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 150000 دج الى …..15 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط مع عدم الاخلال بالتعويض عند الاقتضاء : 1 ) الذين يقومون ، مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم ، بتسليم أو اتلاف أو افساد أو اضرار أو اختلاس او اخفاء أموال منقولة أو عقارات أو محفوظات أو مشاريع أو دراسات أو حسابات وجميع الوثائق من كل نوع القابلة لأن تتضمنها التحويلات المتممة بموجب أوامر التأميم المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليها أعلاه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة الدراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الاوامر المؤرخة فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 من رقم 66-93 الى رقم 66-101 المتضمنة تأميم المناجم ولا سيما موادها رقم 2 ، يقرران ما يلى :
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه المادة الاولى : ليتسنى الاستعجال بوضع الكيفيات الخاصة بالتعويضات المترتبة عن التحويلات المنجزة بموجب الاوامر الصادرة فى 6 مايو سنة 1966 والمشار اليها أعلاه . تحدث لجنة مكلفة باستلام وبدرس الوثائق والارشادات والمستندات والاوراق الحسابية التي تخص التحويلات المذكورة أعلاه وبتحديد كيفيات التعويض المترتبة عنها المادة 2 : تتألف هذه اللجنة كما يلى : السادة : مسعود آيت شعلال ، رئيسا ، مصطفى عبد الرحيم ، بوعسرية بلغولة ، عبد المالك الاخضرى ، سيد على طيار المادة 3 : يعين مركز اللجنة بوزارة الصناعة والطاقة المادة 4 : تحدد اللجنة نظامها الداخلي وكيفيات سيرها المادة ه : يتعين على اللجنة أن تودع النتائج التي تتحصل عليها في غضون الستة أشهر الموالية لتأسيسها المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد عبد السلام بلعيد وزارة التجارة مرسوم رقم 66-208 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 10463 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام بعض أعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-103 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 والمتضمن الغاء بعض الغرف التجارية واعادة تنظيم الدائرات الاقليمية للبعض الآخر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 5 ابريل | سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام أعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم ،
- وبناء على استقالة ابن يوسف بن صيام المقبولة بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام أعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم تعدل كما يلي : يعين السيد عبد القادر معاشو عضوا لمندوبية الغرفة التجارية لمدينة الجزائر خلفا للسيد ابن يوسف بن صيام المستقيل » . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص أزهار المساكن وأوراقها وأغصانها ونباتاتها ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد حصص استيراد البضائع وخاصة المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة المنشورة بالملحق 1 من المرسوم رقم 1863 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : b II C 06.02 : Ex النباتات لتزيين المساكن 0-06 : الازهار وبراعم الازهار مقطوعة لوضعها في باقات أو للتزيين ، طرية ، أو يابسة مبيضة أو ملونة أو مبللة أو مهيئة على كيفية أخرى 04-06 : أوراق الشجر - أغصان وأقسام أخرى من النباتات والاعشاب ، والطحالب ونباتات البحر المعدة للباقات أو للتزيين غير ذابلة ولا يابسة ، ولا مبيضة ، ولا ملونة ، ولا مبلولة أو مهيئة على كيفية أخرى المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 الشعبية وذلك خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من هذا النشر . ان البضائع التي شحنت أو أرسلت فى الاجل المذكور يمكن قبول ادخالها بحرية الى الجزائر أما التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار فهو المبين بمستندات الشحن المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا قرارات عمال قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 | يتضمن ارجاع قطعة أرض موجودة في بلدية مزج الدشيش الى أملاك الدولة بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة مؤرخ في 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 أرجعت الى أملاك الدولة اثر مداولات المجلس البلدي المنتدب بسيدى مزغيش قطعة الارض المكونة القسم L Pie L 360 م 2 الممنوحة مجانا من قبل الدولة الى بلدية مزج الدشيش بموجب المرسوم المؤرخ في 17 يوليو سنة 1966 مع تقدير الانهج والساحات والشوارع وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة محددة بشريط احمر على المخطط الملحق بالقرار المذكور والمعينة في مخطط قسنطينة الملحق أيضا بهذا القرار . قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتعلق بمنح الاذن بجلب الماء من وادي تافنه بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 ، من عامل عمالة تلمسان : 1 يؤذن للسيد نوالى بن على الفلاح المتاخم لوادي تافنه ( بلدية الرمشي ) في جلب الماء ضخا من وادي تافنة لرى الاراضي المحددة باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 4 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . وكمية الماء المتوسطة المأذون بجلبها هى لتران اثنان فى الثانية ( بتصريف متواصل ) . 2 - يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على لترين فى الثانية من غير أن تتجاوز اثني عشر لترا في الثانية ولكن فى هذه الحالة يجب أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون بجلبه . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع اثني عشر (12) لترا الى علو عشرين (20) مترا وهو على الرفع المحسوب فوق القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي العمالات المستوى الأدنى لمياه الوادي
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار فى مسيل الماء بالوادي ولا فى حركة المراور على أملاك الدولة. والموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل زمان الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويجوز تعديل هذا الاذن أو تنقيصه أو ابطاله فى كل زمان دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو لوضع حد لها ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : ا ) اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة أدناه ، ب ) اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج ) اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د ) اذا لم يؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها . ه ) اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المقطع السابع أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر ، على أثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادى تافنة ويمكن ، علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو ابطاله
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه في كل زمان مع أو دون سابق انذار ، اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن ان لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا ينفذ تعديل الاذن أو تقصيره أو أبطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه تخصص مياه الضخ المجلوبة ، لرى المساحة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص ينقل بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه ، وذلك في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه يجب أن يكون توزيع المياه بين الاراضي المجزأة موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة من القطع المجزأة ويحل محل الاذن القديم 6 يتحتم على صاحب الإذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه ، لهذا الغرض موظفو الرى او مصلحة الصحة العمومية 7 - يمنح الاذن مقابل تسديد أتاوة سنوية تبلغ دينارين وخمسين سنتيما ( 2٫50 ٫ 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة ، يدفع صاحب الاذن الرسم الثابت البالغ خمسة (5) دنانير والمقرر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1937 والمعدل بالمقرر رقم 58-15 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 A يجب على صاحب الاذن ان يمتثل لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات المتعلقة باستعمال الماء والشرطة وتقسيم المياه وكيفية توزيعها . 9 - ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق | الغير المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر