قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة / 1966 يتعلق بمنح الاذن بجلب الماء من وادي تافنة 9190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.