مرسوم رقم 66-204 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها الى منتجي الحبوب لغلة سنة 1966 . 912
المادة الأولى
فتح المادةان التسبيقات الواجب دفعها الى المنتجين عن تسليمهم الحبوب من غلة سنة 1966 ، تحدد كما يلي : 00ر40 دج عن قنطار القمح الصلب ،
– 32000 دج عن قنطار القمح الطرى ، 22000 دج عن قنطار الشعير ، 22000 دج عن قنطار الخرطال تشمل هذه التسبيقات الحبوب من النوع السليم والنقي والتجارى المسلمة الى مخازن الهيئات الخازنة على نفقة البائعين الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 وتتحمل الحبوب التي لا تنطوى على صفة سليمة ونقية وتجارية ، تخفيضا نسبيا يسوى معدله بين الطرفين ويحدد في حالة الخلاف ، من قبل الهيئات المكلفة بالوصاية
المادة 2
فتح المادةيوضع لكل منتج يسلم حبوبا ، عربون موقت يصفى نهائيا بعد اعتبار الزيادات والتخفيضات التي تكون مبينة عند تحديد السعر النهائي للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.