مرسوم رقم 66-205 66 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1966 1967 913
المادة الأولى
فتح المادةان الحدود الاجمالية التي يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب ان يمنح ضمنها ضمانه الاحتياطي لسندات الخزينة ولسندات الحبوب او الخضر اليابسة ولرهن غلة سنة 1966 ، تحدد كما يلي :
لسندات الخزينة 000,000ر 150 دج
- لسندات الحبوب والخضر اليابسة ... ر... 0 300 دج يجب أن تكون سندات الخزينة مسددة بانشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة وذلك عند 30 سبتمبر سنة 1966 وهو آخر أجل
المادة 2
فتح المادةيجوز ان تؤخر الى 31 ديسمبر سنة 1966 الضمانات الاحتياطية الممنوحة على نفقة المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسمي سنتي 1964 1965 و 1965 – 1966 وتبقى هذه السندات المؤخرة كما ذكر ، مفردة الى ان يتم استهلاك مبلغها
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير | المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 | يوليو سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.