مرسوم رقم 66-202 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1966 - 1967 • 902
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بان يستخلص خلال موسم سنة 1966-1967 ، الرسوم التالية :
1 ) رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة يقدم الى السوق المنظمة يقتطع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه للمستفيدين
2) رسم الطحن ، المستخلص لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغ 7. ر . دج عن كل قنطار من الدقيق والسميذ يقدم الى السوق الجزائرية ،
3) رسم الخزن ، المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن تمويل نفقات صيانة المخزونات والبالغ 30 را دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة يستخلص رسم الخزن لفائدة المكتب الجزائري المهنى للحبوب ويتحمله المنتجون الى غاية 90 ر . دج والمستفيدون الى غاية 40 ر0 دج .
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 ينطبق الجزء الذى يتحمله المنتجون على الحبوب المستلمة من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وينطبق الجزء الذي يتحمله المستفيدون على الحبوب المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة.
ان الحبوب من النوع العادى وحبوب البذر التي يتم تبادلهما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمشار اليه اعلاه ، تعفى الاولى من الجزء الذى يتحمله المنتجون ، والثانية من الجزء الذى يتحمله المستفيدون .
4 ) الرسم البالغ 20 ر . دج المستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة المقدمة الى السوق المنظمة والتي تتسلمها الهيئات الخازنة ويخصص مبلغ هذا الرسم للمصاريف المعدة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ، ولنشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة ، والحبوب المفروزة وحد الربح المتعلق بسعر الحبوب من هذا النوع
ه ) رسم التوزيع بالتساوي ، المخصص لمساواة تكاليف الهيئات الخازنة والبالغ 10 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال تتسلمه الهيئات الخازنة .
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتستخلص ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 59-909
- مرسوم رقم 65-199
- قرار رقم 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-203
مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.