مرسوم رقم 66-208

مرسوم رقم 66-208 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام بعض اعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم 918

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-208
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.