مرسوم رقم 66-208
مرسوم رقم 66-208 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام بعض اعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم 918
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام أعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم تعدل كما يلي :
يعين السيد عبد القادر معاشو عضوا لمندوبية الغرفة التجارية لمدينة الجزائر خلفا للسيد ابن يوسف بن صيام المستقيل » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-103
- مرسوم رقم 63-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.