مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمنان أنهاء انتداب وانتدابا لمهام نائب مدير 917
المادة 3
فتح المادةان جميع سلطات الادارة والتصرف والمراقبة المهام نائب مدير المالية والادوات بوزارة الصناعة والطاقة المخولة للشركات المنجمية المؤممة وكذا حق التصرف باسمها أو لحسابها ، لا يمكن ممارستها الا من طرف المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلال المنجمي .
وليس لأي احد الحق في القيام بأي عمل من أي نوع وفي أي مكان كان ، باسم ولحساب الشركات المؤممة ، مالم يؤذن له في ذلك من طرف المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلال المنجمي ، بكيفية صريحة .
المادة 4
فتح المادةيعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 150000 دج الى .....15 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط مع عدم الاخلال بالتعويض عند الاقتضاء :
1 ) الذين يقومون ، مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم ، بتسليم أو اتلاف أو افساد أو اضرار أو اختلاس او اخفاء أموال منقولة أو عقارات أو محفوظات أو مشاريع أو دراسات أو حسابات وجميع الوثائق من كل نوع القابلة لأن تتضمنها التحويلات المتممة بموجب أوامر التأميم المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليها أعلاه .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.