مرسوم رقم 66-209 مؤرخ فى 23 ربيع الأول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتعلق بالتحويلات المقررة بموجب الاوامر رقم 66-93 و 66 94 و 66 95 و 66-96 و 66-98 و 66-99 و 66-101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بشأن تأميم الشركات المنجمية 916
المادة الأولى
فتح المادةأن الحقوق والاموال والالتزامات المحولة بموجب أوامر التأميم المؤرخة فى 15 محرم عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليها أعلاه ، يجب فهمها على | أنها تحويل المجموع الاسهم أو الحصص التي تملكها الشركات المنجمية المؤممة ، مع جميع الحقوق والاموال والالتزامات المرتبطة بها أينما كانت
المادة 2
فتح المادةان المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي يحل بحكم القانون محل أصحاب الامتيازات القدماء ، ومستأجرى المناجم وملاكيها في جميع الحقوق والالتزامات التي يتضمنها التحويل وذلك رغم جميع المقتضيات أو الاتفاقات المخالفة للجمهورية الجزائرية 917
2 ) الذين يحافظون على ابقاء نشاط الشركات أو المجموعات المنحلة ، أو ينشؤونها من جديد أو يتخذون من جديد الاسم التجارى لمنظمة منحلة بموجب الأوامر المؤرخة في 6 مايو سنة 1966 المذكورة أعلاه ) الذين يحولون عمدا دون تطبيق هذا المرسوم أو يعرضون عمدا ، للخطر حسن سير المنشآت أو المصالح المحولة الى المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي • المادة ه : يكلف وزير الصناعة ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 46-1072
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-155
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.