قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ازهار المساكن واوراقها واغصانها ونباتاتها 918
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة المنشورة بالملحق 1 من المرسوم رقم 1863 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : b II C 06.02 : Ex النباتات لتزيين المساكن 0-06 : الازهار وبراعم الازهار مقطوعة لوضعها في باقات أو للتزيين ، طرية ، أو يابسة مبيضة أو ملونة أو مبللة أو مهيئة على كيفية أخرى 04-06 : أوراق الشجر - أغصان وأقسام أخرى من النباتات والاعشاب ، والطحالب ونباتات البحر المعدة للباقات أو للتزيين غير ذابلة ولا يابسة ، ولا مبيضة ، ولا ملونة ، ولا مبلولة أو مهيئة على كيفية أخرى
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 الشعبية وذلك خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من هذا النشر .
ان البضائع التي شحنت أو أرسلت فى الاجل المذكور يمكن قبول ادخالها بحرية الى الجزائر أما التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار فهو المبين بمستندات الشحن
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا قرارات عمال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.