مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1966 بأربعين دينار وخمسة وستين سنتيما ( 65ر 40 دج ) ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 74٫5 ٫ 74٫5 كغ و هر 75 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أى 4. ر . دج .
أ ) الزيادات :
1 ) من أجل الوزن النوعى المرتفع :
كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 501 750 الى 78 كغ ، زيادة 25 من 780001 الى 80 كغ ، زيادة 25 را من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر .
2 ) من أجل الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة أو أقل من ذلك : زيادة خمس وحدات لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن . 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه
ب ) التخفيضات :
1 ) من أجل الوزن النوعى الضعيف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 74049 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25
2 ) من اجل الرطوبة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء من 155.1٪ من الرطوبة والى غاية 18 ٪ تخفيض خمس وحدات • ) من أجل الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من
1. را ٪ تخفيض ثلاث وحدات
4 ) من أجل الشوائب الاخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو 5 % ويكون على الشكل التالي : 2 % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ،
- 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ،
- 1 ٪ الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، وعن كل جزء أو كسر عن الجزء البالغ 250 غ :
من ا . ره الى 10 ٪ : تخفيض 125 و ولأكثر من 10 % تخفيض وحدتين .
غير أن الغرامة التي تنجر من وجود شوائب أخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن أن يزاد فيما - بسبب وجود حبوب مرؤوسة - أكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ( البالغة فتحة حلقاته 20 مم على 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقى لا غير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر أعلاه الفقرة 4 ) .
تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 ٪ .
واذا احتوى أحد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلى : عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ .
من 2001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحد ، ولأكثر من 5 % تخفيض 15 وحدة .
6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة :
تعتبر كل حبة منتشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر أكثر أو أقل للبها .
وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنتشة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 25 را عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 ٪ الى 7 ٪ . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة :
تدخل الحبوب المنخوبة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 1 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ . ومن 10001 % الى 20 ٪ .
8) من أجل وجود حبوب مضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . السماح : غرام واحد عن مائة كيلو غرام .
من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء أو كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ .
ان الجدول أعلاه يستعمل أيضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ .
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري :
لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :
اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتشة والرائعة ، الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ر . % من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد في الالف من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة القمح الصلب
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجارى ، من غلة سنة 1966 ، بخمسين دينارا جزائريا (50) دج ) ويشمل هذا السعر القمح الذي يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الالف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي ه . ر . دج .
ا - الزيادات :
من اجل الوزن النوعى المرتفع :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 8300.1 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) من أجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة :
ان القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم ( نوتان ) ( وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموط مائة في المائة مادام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة ) يحدد موقعه فيما يلي :
بين 12 و 1. ر11 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 2,6 وحدة ، بين 10 و 1 0 و 9 : زيادة 39 وحدة ، بين 9 و صفر : زيادة 2 ره وحدة .
من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ :
- تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3)
ب - التخفيضات :
1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي :
عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ :
من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5)، من 999 750 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 74999 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10).
تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشترى والبائع .
2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة :
يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم «نوتان اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 25 في المائة .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ در وحدة عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه فى المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي «نوتان»
الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء من قمح طرى في الحدود البيئة أعلاه :
الرقم من 13.1 الى 14 : تخفيض (13) وحدة الرقم من 14.1 الى 15 : تخفيض (18) وحدة الرقم القياسي من 15001 الى 16 : تخفيض 45 وحدة ، الرقم القياسي من 160.1 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 1701 الى 18 : تخفيض 8,5 وحدة ، الرقم القياسي من 001 18 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 0.1 19 الى 20 : تخفيض 13,5 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وجدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 19,5 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 101 23 الى 24 : تخفيض 265 وحدة ، الرقم القياسي من 24001 الى 25 : تخفيض 305 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26001 الى 27 : تخفيض 38 وحدة ، الرقم القياسي من 27001 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 101 29 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 30001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وخدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 33001 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ، أما القمح الذي يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح القرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى ) من اجل شوائب مختلفة ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1. را % . ) من اجل شوائب اخرى : - الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) من 12001 % الى 15٪ تخفيض 15 وحدة .
- ولأكثر من 15 % : تخفيض وحدتين (2)
ه ) من اجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة من العيار 20 × 1 0 2 مم وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لاغير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر أعلاه الفقرة 4 ) تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق 3 ٪3 ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 3.1 الى 5 : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 % تخفيض هرا وحدة ،
6 ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب المرؤوسية :
تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 % .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 4.1 الى 5 % : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 ٪ : تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق ، بدينار واحد ) من أجل وجود الحبوب المضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) .
المساح : 5 . ر . % .
ويجري تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جزء يفوق السماح .
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري :
لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :
اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ٪ من الحبوب المضرة ،
- اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدابرة أو من الثوم .
الشعير
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادى او المبكر السليم أو النقي والتجارى من غلة سنة 1966 ، بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما ( 20 ر 30 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما ، بدون فرق ، في وصف الشعير .
ويشمل السعر أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499 كغ .
الزيادات والتخفيضات :
تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فيما يتجاوز 499 62 كغ : زيادة 12ر. دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
- وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907
2 ) ومن أجل الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ : تخفيض 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة
- وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين المشترى والبائع . ) من اجل الشوائب :
1) وهي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 ٪ .
من 101 الى 2 ٪ ، تخفيض 35 ر . دج .
من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 70ر . دج .
من 30.1 % الى 4 ٪ ، تخفيض 5.را دج .
من 4001 الى 5 ٪ ، تخفيض 40 را دج .
من 1. ره الى 6 ٪ ، تخفيض 75 ر 1 دج .
من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2010 دج .
وفيما يتجاوز 7 % يتساوم المشترى بحرية في التخفيض.
ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح - السماح : 2 ٪ .
من 2001 الى 3 ٪ : تخفيض 20 ر . دج ، من 3001 الى 4 % تخفيض 40 ر . دج ، من 400 الى 5 % : تخفيض 60 ر . دج ، من أ. ره الى 6 ٪ : تخفيض 80ر. دج ، من 661 الى 7 % : تخفيض ..را دج . - الخرطال
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1966 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20 ر 30 دج ) .
ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 499 ر 48 الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فوق 48,499 كغ : زيادة 9. ر . دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ :
- تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء أو . كسر من الجزء البالغ 500 غ .
2 ) من اجل وجود شوائب .
السماح : 2 ٪ .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 2001 الى 7 ٪ : تخفيض 30 ر . دج ،
- ولأكثر من 7 يساوم التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .
الذرة المادة ه : يحدد السعر عند الانتاج ، لقنطار من الذرة في شكل حبوب ، السليمة منها والنقية والتجارية ، من انتاج سنة 1966 ، بثمانية وثلاثين دينارا جزائريا ( 38 دج ) .
ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 ٪ و ه ره 1 ٪ .
وفى حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
الزيادات والتخفيضات
1 - زيادة من أجل الجفاف :
تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 ر. دج عن كل قسم تبلغ رطوبته 5 ر . % .
2 - تخفيض من أجل الرطوبة : ( مصاريف التجفيف ) :
أ ) في العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( تخفيضات مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي لا يتجاوز ه ره 1 ٪ ) :
من 16001 الى 20 ٪ : تخفيض 25ر0 دج عن هر. % من الرطوبة ، من 2001 الى 350 ٪ تخفيض . ر . دج عن 50 ٪ من الرطوبة ، ولأكثر من 35 % يحدد التخفيض باتفاق يتم بين المشتري والبائع .
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ .
ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها :
تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع امن
المادة الأولى
فتح المادةوفى المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لموسم سنة 19059 1960
- الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المتعفنة أو المنتشة :
الشوائب : سماح 1 % .
لأكثر من ذلك : تخفيض يساوى 40 ر. دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه ولأكثر من ذلك : تخفيض 16 ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 20 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .
- الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ ولأكثر من 3 % الى غاية 10 % يساوى التخفيض 10 ر. دج عن كل نقطة او كسر من النقطة .
ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع .
ان مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن» و « سوجيت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع
الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 6
فتح المادةتسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1966 ، للمنتجين ، على أساس الاسعار المحددة فى المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم وهي :
المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحلمها المنتجون .
المادة 7
فتح المادةوخلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع في المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون
المادة 8
فتح المادةتستخلص عن كل قنطار من الحبوب تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية :
1 ) عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال :
يستخلص عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 70 ر . دج يتضمن :
1 ) الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 40 0 د ج المحصل لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ورسم قدره 20ر. مخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها
ب ) رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها فى المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 ويستخلص علاوة على ذلك جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون والبالغ 90. دج .
2 ) عن الذرة :
يستخلص ، عن جميع الكميات المسلمة ، رسم اجمالي يبلغ 60 ر . دج عن القنطار ويتحمله المنتجون ويتضمن :
رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج والمستخلص لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب .
والرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ويستخلص ، علاوة على ذلك ، الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتجون والبالغ 90 ر . دج .
المادة 9
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك فى 5 يناير سنة 1960 ما يلي :
1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها :
الرسوم المشار اليها فى المادة 8 من هذا المرسوم .
الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959
2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال :
الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه ب 40 ر . دج ، بموجب المرسوم رقم 66-202 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةيدفع المزارعون القائمون بأعمال البذر ، في نهاية الموسم ، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم وكذا الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستفيدون
المادة 11
فتح المادةان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 والمنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را دج فيما يخص القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والخرطال
المادة 12
فتح المادةان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلى :
- 20 ر . دج فيما يخص الفمح الصلب ،
- 18 ر . دج فيما يخص القمح الطرى ، ب 18ر. دج فيما يخص الشعير والخرطال ، 22 ر . دج فيما يخص الذرة .
المادة 13
فتح المادةان أسعار الحبوب ، عند الانتاج ، المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم يزاد عليها ، كل خمسة عشر يوما وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 بعده، المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، التي تساوى معدلاتها الزيادات الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار المحددة في
المادة 12
فتح المادةالسابقة .
المادة 14
فتح المادةان الزيادات في السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب في المزرعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1966 غير أنه خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1966 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب فى المزرعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من اول اكتوبر | سنة 1966 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب في | الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1966.
من 16 الى 31 غشت سنة 1966 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1966 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1966 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1966 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1966 ..
من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1966 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1966 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1966 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1966 من 1 الى 15 يناير سنة 1967 .
من 16 الى 31 يناير سنة 1967 من 1 الى 15 فبراير سنة 1967 من 16 الى 28 فبراير سنة 1967 من 1 الى 15 مارس سنة 1967 من 16 الى 31 مارس سنة 1967 المزرعة ، باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1966 كنقطة بداية المكافآت ان المكافآت عن حفظ الحبوب فى المزرعة المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1966 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفي الشهر .
ينتهي منح المكافآت عن حفظ الحبوب في المزرعة ، والمتعلقة بالشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من اول مارس سنة 1967
المادة 15
فتح المادةان الزيادات فى السعر الجارية مرتين في الشهر تطبق ، فيما يخص الذرة ، ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1966.
ان المكافآت عن حفظ الحبوب فى المزرعة ، المتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1966 ويتتهي دفعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من اول مايو سنة 1967
المادة 16
فتح المادةأن الزيادات الجارية مرتين في الشهر ، في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الطرى ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد اسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1966 – 1967 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح .
يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل او بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات او التعويضات المبينة في الجدول ادناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
التعويضات الاتاوات 2007 1089 1071 1053 35 را 17 را 99ر. 81ر. 63ر. 45ر. 27 ر .
9. ر.
9. ر. 027 45ر. 63ر. 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الفترات من 1 الى 15 ابريل سنة 1967 من 16 الى 30 أبريل سنة 1967.
من 1 الى 15 مايو سنة 1967 من 16 الى 31 مايو سنة 1967 من 1 الى 15 يونيو سنة 1967 من 16 الى 30 يونيو سنة 1967 من 1 الى 15 يوليو سنة 1967 من 16 الى 31 يوليو سنة 1967
المادة 17
فتح المادةان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1966 – 1967 ، بنسبة 30 2 دج عن كل قنطار من القمح .
الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1966 من 16 الى 31 غشت سنة 1966 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1966 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1966 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1966 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1966 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1966 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1966 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1966.
من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1966 من 1 الى 15 يناير سنة 1967 من 16 الى 31 يناير سنة 1967 من 1 الى 15 فبراير سنة 1967 من 16 الى 28 فبراير سنة 1967 .
من 1 الى 15 مارس سنة 1967 من 16 الى 31 مارس سنة 1967.
من 1 الى 15 ابريل سنة 1967.
من 16 الى 30 أبريل سنة 1967 من 1 الى 15 مايو سنة 1967 من 16 الى 31 مايو سنة 1967 من 1 الى 15 يونيو سنة 1967 من 16 الى 30 يونيو سنة 1967 من 1 الى 15 يوليو سنة 1967 من 16 الى 31 يوليو سنة 1967
المادة 18
فتح المادةان معدل المكافآت المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة لموسم سنة 1966 1967 ، التعويضات الاتاوات 081 99ر. 17 را 35 را 3 در 1 1071 1089 2007 يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بالتحصيل او بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات او التعويضات المبينة في الجدول ادناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه اصحاب مطاحن السميذ وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
الاتاوات التعويضات 30 ر 2 2010 90 را 70 ر1 50 را 30 را 10 را 90 ر. 70ر. 50ر . 30 ر . 10ر. .ار. 30 ر. .در . 070 90 ر. 10 را 30 را 50 را 70 ر1 90 10 2010 230 كما يلي :
1 ) أ المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة ، عن الحبوب المحفوظة فى الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص الجمعة 26 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 911 عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعين كل قنطار .
فيما يخص القمح :
2. ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1966 الى 28 فبراير سنة 1967 ، .ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1967 ،
4. ر . دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد اول غشت سنة 1967 وفيما يخص الشعير والخرطال : 2.ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1966 الى 31 يوليو سنة 1967 ،
- 4. ر. دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد اول غشت سنة 1967 وفيما يخص الذرة :
– 2 . ر . دج عن جميع مدة الخزن .
ب - ان معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة يحدد ب 50 ر . دينار جزائري عن القنطار ينقص هذا التعويض الى 25 ر . دج في حالة شراء الحبوب من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه
2 ) أن معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد كما يلي :
للطحانين :
25. ر. دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، هه.ر. دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
والصناع السميذ : . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ،
6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
3 ) ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الشعير والذرة، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
- 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- ه ه . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
4 ) ان معدل المكافأة لاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد ، عن كل قنطار ، ب 25.ر. دج وينتهي دفع المكافأة الاضافية المفروضة على المخزونات والمنصوص عليها في هذا المقطع ، ابتداء من أول أبريل سنة 1967 .
المادة 19
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 15 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 :
1) لمخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية ) ، عن حبوب الانتاج المحلي ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 18 المتقدمة ويجوز أن تمنح ايضا هذه المكافآت والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعني .
2 ) والمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب :
- مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر. دج عن القنطار ، مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر . - دج عن القنطار
المادة 20
فتح المادةان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الحبوب المتممة مباشرة وذلك تطبيقا للمادة 18 من قانون القمح وللمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، يحدد ب 65ر. دج فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة
المادة 21
فتح المادةيؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1966-1967 تطبق الاعفاءات من التكاليف ومن الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية تسلم مقابل 100 كغ من حبوب البذر
المادة 22
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها فيما يخص القمح 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الاول عام 1386 ه المذكور في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم تطبق على القمح | غير النقي والتجارى .
المادة 23
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول غشت سنة 1966 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 على الذرة
المادة 24
فتح المادةتدفع مكافأة قدرها 3 دج للنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1966 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1966 يقتطع مبلغ هذه المكافأة من الموارد المدرجة في حساب | الاستهلاك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ويقوم مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحديد كيفيات دفع هذه المكافأة لذوى الحقوق
المادة 25
فتح المادةان الهيئات الخازنة ومخازن النصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب او النمح الطرى أو من الشعير أو من الخرطل عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1966 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 432 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 4032 دج ، عن كل قنطار من الخرطال : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الذرة : 28 ره دج .
ان منتوجات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1966 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق في التعويضات المبينة أعلاه ، لفائدة الهيئات الحائزة .
المادة 26
فتح المادةيتقاضى الصناعيون عن المخزونات من الحبوب التي تكون في حيازتهم عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4014 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 ر4 دج .
المادة 27
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات الفمح الطرى او الفمح الصلب او الشعير من غلة 1966 ، المعاد بيعها قبل اول غشت سنة 1966 او الذرة من نفس الغلة ، المعاد بيعها قبل اول اكتوبر سنة 1966، أتاوة تعويضية يساوى معدلها ، عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع .
تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة اعلاه
المادة 28
فتح المادةتتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء الاتحاديات | التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1966 المجوجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية :
- 20 ر . . . . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ،
- 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1966 ،
- 22ر . دج عن كل قنطار من الذرة وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1966
المادة 29
فتح المادةنحدد عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تدابير التنظيم الواجب ادخالها
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 53-975
- أمر
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 66-202
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967 1799
-
مرسوم رقم 67-178
مرسوم رقم 67-178 مؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الارز ( بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966-1967 • 1195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.