قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة لدراسة كيفيات التعويض فى القطاع المنجمي . 917
المادة الأولى
فتح المادةليتسنى الاستعجال بوضع الكيفيات الخاصة بالتعويضات المترتبة عن التحويلات المنجزة بموجب الاوامر الصادرة فى 6 مايو سنة 1966 والمشار اليها أعلاه .
تحدث لجنة مكلفة باستلام وبدرس الوثائق والارشادات والمستندات والاوراق الحسابية التي تخص التحويلات المذكورة أعلاه وبتحديد كيفيات التعويض المترتبة عنها
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة كما يلى :
السادة : مسعود آيت شعلال ، رئيسا ، مصطفى عبد الرحيم ، بوعسرية بلغولة ، عبد المالك الاخضرى ، سيد على طيار
المادة 3
فتح المادةيعين مركز اللجنة بوزارة الصناعة والطاقة
المادة 4
فتح المادةتحدد اللجنة نظامها الداخلي وكيفيات سيرها المادة ه : يتعين على اللجنة أن تودع النتائج التي تتحصل عليها في غضون الستة أشهر الموالية لتأسيسها
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد عبد السلام بلعيد وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.