قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية.
مرسوم رئاسي رقم 2000-102 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-98 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع.
الموافق 7 مايو سنة 2000 ، يعدل توزيع نفقات
مرسوم تنفيذي رقم 2000-99 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-100 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في
الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 12 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للحريات العامة والشؤون القانونية. قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة الجمعوية. 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم.
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة العامة والهياكل الأساسية والصيانة .
2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية.
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية.
قراران مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير….. وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة
2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981 . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة
2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم
والبيئة والعمران قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. … إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 2000-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية. مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة
سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك . . . . .. 26
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 53 و 65 و 77 و 125 ( الفقرة الأولى منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية ، تدعى في صلب النص “اللجنة”. يحدد مقر اللجنة في مدينة الجزائر. ويمكن أن تجتمع بمبادرة من رئيسها في أي مكان آخر من التراب الوطني. الفصل الأول المهام والصلاحيات المادة 2 : تكلف اللجنة على أساس مقاييس علمية وبيداغوجية بإجراء تقييم للمنظومة التربوية القائمة قصد إعداد تشخيص مؤهل وموضوعي ومفصل لجميع العناصر المكونة لمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، ودراسة إصلاح كلي وشامل للمنظومة التربوية على ضوء هذا التقييم المادة 3 : تكلّف اللجنة في هذا الإطار باقتراح مشروع يحدد العناصر المكونة لسياسة تربوية جديدة تشمل على الخصوص اقتراح مخطط رئيسي يتضمن المبادئ العامة والأهداف والاستراتيجيات والآجال المتعلقة بالتنفيذ التدرجي للسياسة التربوية الجديدة من جهة ، وتنظيم المنظومات الفرعية ومحاورها وكذا تقييم الوسائل البشرية والمالية والمادية الواجب توفيرها من جهة أخرى. تنظيمية المادة 4 : تقدّم اللجنة في أجل تسعة (9) أشهر من تاريخ تنصيبها نتائج أشغالها في شكل تقرير عام يستخدم كأساس لإصلاح المنظومة التربوية في مجملها ولإعداد ترتيب قانوني جديد يحكم منظومة التربية والتكوين المادة 5 : تدرس اللجنة وتقترح في إطار المسعى العام لمهمتها ، وعلى أساس التشخيص الذي تعده، ضمن تقرير مفصل ، التدابير التي تراها ضرورية وعاجلة لتطبيقها في ميادين ذات أولوية مباشرة مع الدخول المدرسي الذي يلي تاريخ تنصيبها. المادة 6 : تؤهل اللجنة في إطار إنجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
- تطلب من الإدارات والهيئات العمومية إبلاغها بجميع الوثائق والدراسات والمعلومات الإحصائية أو غيرها، المتعلقة بالمنظومة التربوية التي من شأنها أن تكمل استعلامها،
- تستلم جميع الدراسات ذات الصلة بمهامها، تستمع إلى كل شخص يكتسي الاستماع إليه فائدة في سير أشغالها، تستعين بخبراء ومستشارين جزائريين أو أجانب أو تابعين لمنظمات دولية لمساعدتها في أشغالها . الفصل الثاني التشكيلة والتنظيم المادة 7 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لاعتبار شخصي بحكم كفاءتهم وتجربتهم والعناية التي يولونها لمنظومة التربية والتكوين. المادة 8 : تتولى رئاسة اللجنة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية. ويساعد رئيس اللجنة أربعة (4) نواب رئيس يعينون حسب الشروط نفسها.
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يتولى رئيس اللجنة تنشيط أشغال اللجنة وفروعها وتنسيقها ، ويمارس سلطته على جميع مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف اللجنة، ويرخص اللجوء إلى الخبرة والاستشارة ويصدق على إنجاز الأشغال المتصلة بها. رئيس اللجنة يمثلها لدى السلطات المختصة. يساعد نواب الرئيس رئيس اللجنة في ممارسة وظائفه. الفصل الثالث العمل المادة 10 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر على الأقل. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها. ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. المادة 11 : تعدّ اللجنة أثناء جلستها العامة الأولى نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد قواعد عملها، وسير أشغالها وكذا قواعد عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل وسير أشغال كل منها، وتصادق عليه. المادة 12 : يمكن أن تنشئ اللجنة ضمنها لجانا فرعية و / أو مجموعات عمل تحدد لها مخطط أعباء وكذا أجلا لإنجاز الأشغال المسندة إليها. المادة 13 : تزوّد اللجنة بأمانة دائمة تتوفر لديها الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعملها .. المادة 14 : تفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة ، لا سيما منها تلك المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتقيّد في جدول ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية التي تتولى تسييرها لحساب اللجنة. توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 5 مرسوم رئاسي رقم 2000-102 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية.
- إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 53 و 65 و 77 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الإصلاح المنظومة التربوية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تبين تشكيلة اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، في الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة أعضاء اللجنة الوطنية الإصلاح المنظومة التربوية الرئيس عبد الرحمان حاج صالح نواب الرئيس : بن علي بن زاغو خليدة مسعودي الطاهر حجار إبراهيم حروبية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأعضاء : بشير إبرير الوليد العقون محمد العمراني فاطمة الزهراء الكبير محمد أمير رشيد أوسعيد عبد العزيز براح منير خالد براح علي عبد الحميد برشيش مراد بركات عبد الكريم بكري عمر برناوي إبراهيم بن حسين محمد بن حليلبة نور الدين بن جاب الله أحمد بن ديب محمد بقادة علي بلعبيد شريف بن ناجي عبد المجيد بن ياوو بن يحيى بودالي فريد بن رمضان نور الدين بن رمضان عبد القادر بن محمد خالد بن ميلود أحمد عبد المونين بن موهوب محفوظ بنون عبد الحق بنونيش رشيد بوجدرة زهراء غنية بوجملين عمار بوحوش الحاج بوخاتم كمال بوختالة نوار بوروبة يحيى بوروينة عبد الكريم بوزيد محمد بوزيان / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه محمد الأمين بوسومة عيسى بوسام عبد الرحمان بوشان لويزة بوشناقي عبد العزيز بوضياف بن بلقاسم عبد العزيز بوضياف بن ابراهيم شيخ بوعمران سيدي محمد بوعياد دباغ محمد بومحراث مخلوف بومزوراح عبد المجيد بولقمح العربي بومعزة ليلى بومغار عيسى تونسي جويدة جاري أحمد جاعوت نور الدين جدي عيسى جرادي محمد جهدو أمزيان جنكل جمال حاج يوسف سعيد حبية آسية حربي محند أور مضان حميدوش عمار حمينة رابح خدوسي عبد القادر خلادي براهم خلاف فريدة خمار محمد أرزقي خندق عبد الرحمان دحة بوعلام در در رقية درياد عبد القادر دريدر جوزات دليج عبد الله دنفوش عبد الرزاق دوراري
6 صفر عام 1421ه الجريدة الرسمية أكلي رحموني عبد الله ركيبي حسن رمعون نورية رمعون محمد زايش الطاهر زرهوني نذير زريبي نصيرة زلال محمد الطيب سعداني سعدية سعدون حمودة سعيدي عاشور سغواني عمر سكندر منور سوفي يسمينة شراد حسين شرحبيل حبيب شنيني شمس الدين شيتور علي شيخي نور الدين صالح خليفة صحراوي علي صديقي منيرة صيافة بوعلام طاطاح مراد طالب خولاء طالب إبراهيمي محند العربي طيب سليمة طيبي العربي نور الدين طوالبي عبد الرحمان طواهرية يمنية عابد عبد الرزاق عادل مولود عاشور ليلى عباس إبراهيم عباسي عز الدين عبد النور عبد الرحمان عبد الوهاب رشيد عثماني للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 موسى عرادة زبير عروس بلقاسم عزوط جيلالي عطاطفة دحو علاب بلقاسم علوي العربي عليوة زينب عميمور عثمان عوار محمد غالم منصف غيتة محمد ياسين فرفارة جمال فروخي صفية قارة تركي فتيحة قازي عاشورة قاهرية لعيدودي وهيبة قداش مليكة فريفو فريدة كركب عبد القادر كويني حسن لاغا بغداد لخضر نورية لرجان جمال العبيدي محي الدين كمال مالطي علي مانة لخضر ما وفال مسعودة مرابط فايدة مدني الحواس مسعودي عبد الحفيظ مقران صالح مكاسي حسن مهديوي طاهر ميلة مصطفى هداب خديجة هني عبد القادر هني فريدة هلال يمينة هلال إلياس ويبراهيم محمد يحياتن
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 98 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون دينار (1.354.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة (2000) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون دينار (1.354.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة (2000) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور الملحق الجدول “أ” القطاعات المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع … مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة 100.000 1.254.000 2.800.000 1.354.000 2.800.000
6 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات
- المناجم والطاقة (منها الكهرباء الريفية)
- خدمات إنتاجية
- المنشآت الاقتصادية والإدارية المجموع. ……. مرسوم تنفيذي رقم 2000-99 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-28 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 100.000 ) 100.000 ( 54.000 61.000 1.200.000 2.739.000 1.354.000 2.800.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار (2.250.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 43-02 “ الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار (2.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يكشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه مرسوم تنفيذي رقم 2000-100 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-10 “ إعانات للمتاحف الوطنية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-169 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 الذي يغيّر تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 169-92 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 - تحويل الطلبة قيد التكوين بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر والمدرسين والمستخدمين البيداغوجيين وكذا الأملاك المنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتكوين هؤلاء الطلبة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان. 2 - تحويل الأملاك المنقولة الباقية ومجموع الأملاك العقارية التابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر إلى وزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : تتولّى وزارة الشباب والرياضة إعادة توزيع المستخدمين الإداريين والتقنيين للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1.1 ومستخدمي المصالح المرتبطين بعمل مجموع هياكل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر ووسائله وتسيير ذلك. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 4 : تبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المالية الخاصة بهم مكتسبة بعنوان الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي : أ 1 إعداد : 1 جرد نوعي وكمي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة خاصة تحدد تشكيلتها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يصادق على الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمعهد. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 169-92 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عطاف، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر عطاف، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بوعلام فرعون مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام فرعون، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات الفردية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف، مديرا للحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم لكروف، مدير الحياة الجمعوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد * قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 رجب عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيّد محمّد أكلي أكريتش، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد أكلي أكريتش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد * قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد نوي خرشي مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نوي خرشي مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن تعيين السيد عبد العزيز أمقران، مديرا للمستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز أمقران، مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعشيبة، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوعشيبة، مدير المالية المحلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قراران مؤرّخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمّن تعيين السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير المحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1 142 الموافق 22 أبريل سنة 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. إن الوزير المنتدب للميزانية ووزير السكن ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار . التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى مراجعة الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع بالنسبة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى : 3.480 دج للمتر المربع بالنسبة للمحلات التي يتجاوز عمرها 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 4.180 دج للمتر المربع بالنسبة للمحلات التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة .1980 المادة 3: يرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الأرض المبين في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى 1.500 دج. المادة 4 : يستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من تطبيق الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 وزير السكن الوزير المنتدب للميزانية عبد القادر بونكراف علي براهيتي وزير التجارة مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1 142 الموافق 22 أبريل سنة 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. إن الوزير المنتدب للميزانية ووزير السكن ووزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدّد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 الذي يحدد أسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 ، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن مراجعة الأسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام والمستغلة بعد أول يناير سنة 1981 وتحديد السعر المرجعي للمتر المربع المطبق في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة 1991، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى مراجعة الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة بالنسبة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدّل الأسعار المرجعية للمتر المربع المشار إليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988، والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، وتحدد كما يأتي : سنة الشروع في سعر التنازل الاستغلال للمحل المرجعي للمتر موضوع التنازل المربع ( د ج ) 1981 4.900 1982 5.220 1983 5.520 1984 5.860 1985 6.200 1986 6.560 1987 6.940 1988 7.330 1989 7.760 1990 8.220 1991 10.200 من أول يناير إلى 11 أكتوبر سنة 1992 11.480 المادة 3 : يستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من تطبيق الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 وزير السكن الوزير المنتدب للميزانية عبد القادر بونكراف علي براهيتي وزير التجارة مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. إن وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه “حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، فإنّ أسعار الكراء المعمول بها على مستوى حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد هي تلك التي يحددها جدول أسعار الكراء المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 2 : تحدّد كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في الملحق الثاني بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000. محمد علي بوغازي
ه 1421 الملحق الأول جدول 3/1 الجدول اليومي لكراء العتاد المطبق في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد عام صفر الاهتلاك (كي) الصيانة الكبيرة ح .م / المسعة 6 رقم تعيين العتاد القوة ( ك ي س ) بالطن / لتر الشمال الجنوب الشمال الجنوب 1 2 شاحنة نقل بقلاب (24) 85 حب 2,5/3 ط 527 527 684 782 2 شاحنة نقل بقلاب (24) 130 ح. ح. ب 8/6 ط 777 777 1262 1442 27 345 شاحنة نقل بقلاب (24) 250 حب 11/10 ط 1271 1271 2065 2360 شاحنة نقل كل أرضية (44) 136 ح. ح. ب 4/3 ط 3600 3600 7800 8914 5 6 شاحنة بصهاريج الوقود (24) 250 ح. ح. ب 10000/11000 ل 1597 1597 2595 2966 العدد شاحنة بصهاريج الوقود كل أرضية (46) 230 ح. ب 2762 5984 6 6000/5000 ل 2762 6839 78 7 شاحنة بصهاريج المياه (24) 85 ح. ب 3000 ل 588 588 764 874 / شاحنة بصهاريج المياه (24) 130 ح. ح. ب 6000/5000 ل 799 799 1298 1483 الجزائرية 9 شاحنة بصهاريج المياه (24) بمضخة 250 ح. ب 10000 / J11000 1515 1515 2461 2813 10 شاحنة بصهاريج المياه كل أرضية (46) 230 ح. ب 5000 / J6000 2201 2201 4769 5450 11 نصف مقطورة حاملة آلية 25/22 ط 1950 1950 3380 3863 12 نصف مقطورة مسطحة 25/22 ط 477 477 827 946 13 قاطرة خاصة بالطرق (24) منصب 2 280 ح .ب 38 1094 1094 1778 2032 للجمهورية قاطرة خاصة بالطرق (46) منصب 1/23 14 360 ح .ب 60/50 ط 1471 1471 2390 2731 15 سيارة خفيفة برلين (بنزين) 5 إلى 7 ح.ب 246 246 426 487 16 سيارة خفيفة برلين ( ديازال ) 5 إلى 7 ح.ب 275 275 477 546 17 سيارة خفيفة برلين ( بنزين ) أكثر من 7 ح.ب 211 211 274 313 الرسمية 18 سيارة خفيفة بريك ( بنزين ) 5 إلى 7 ح.ب 246 246 426 487 19 سيارة خفيفة بريك ( ديازال ) 5 إلى 7 ح.ب 275 275 477 546 20 سيارة خفيفة بريك ( بنزين ) أكثر من 7 ح.ب 351 351 456 521 21 سيارة خفيفة نفعية ( بنزين ) 5 إلى 7 ح.ب 284 284 418 477 الجريدة 22 سيارة خفيفة نفعية ( ديازال ) 5 إلى 7 ح.ب 332 332 488 558 23 سيارة خفيفة نفعية ( بنزين ) أكثر من 7 ح.ب 469 469 609 696 24 سيارة خفيفة نفعية ( ديازال ) أكثر من 7 ح.ب 550 550 715 817 . س . ك ي : سعر الكراء اليومي لقطع مسافة 100 كلم في اليوم كي + ك .ي. س + ك .ي. ص . ج + ت.ع) ز.ق.ك : الزيادة في قيمة الكيلومتر المقطوع وأكثر من 100 كلم يوميا = تكاليف السير بالكيلومتر [ ( ك . ي + ك. ي. ص . ج ) /
الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك = ت . ت .ك ( ك . ي. ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.كي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 433 485 82 90 1726 1883 12 13 659 755 135 149 2833 3123 21 23 1003 1156 217 239 4556 5026 33 37 1951 2225 668 737 14019 15476 103 117 1168 1336 268 295 5629 6195 40 45 1966 2293 536 595 11247 12488 84 96 449 503 90 98 1891 2063 13 14 667 763 138 152 2901 3197 21 24 1083 1247 253 279 5312 5853 38 43 1723 2015 435 483 9127 10150 69 78 915 1137 312 347 6557 7297 46 53 404 553 85 99 1795 2075 13 16 1005 1150 194 214 4072 4490 30 33 1364 1589 261 290 5486 6080 40 45 291 311 48 52 1011 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 321 338 40 43 846 905 7 7 291 311 48 52 1011 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 357 379 58 63 1223 1314 9 10 290 309 50 53 1040 1123 8 9 230 251 52 57 1102 1198 8 9 392 421 74 79 1544 1665 11 12 317 349 79 86 1662 1802 11 13 100 + ت. ع ) ]
الملحق 3/2
الاهلاك كي ح.م / السعة العدد 2 تعيين العتاد القوة بالطن / لتر الشمال الجنوب / 25 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية (44 ) الجزائرية 4 أسطوانات 9 حب 846 846 26 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية (44) 6 أسطوانات 14 ح. ب 930 930 27 جرافة بذراع متحرك بجميع الزوايا للجمهورية مزنجرة 180 ح. ب 6395 6395 28 جرافة بذراع متحرك بجميع الزوايا مزنجرة 250 ح. ب 8441 8441 29 جرافة على عجلات 250/200 ح.ب 7500 7500 30 جرافة على عجلات 350/300 ح.ب 10050 10050 الرسمية 31 آلة خلط الخرسانة ذات طبلة بقلاب 8 ح. ب 440 ل 94 94 32 شاحنة كل أرضية (4X4 ) لإزالة الثلوج 136 ح. ب 3960 0 33 شاحنة كل أرضية (4X4 ) لإزالة الرمال | 136 ح. ب 0 3960 34 شاحن بعجلات 121 ح. ح. ب 2222133100/1900 2213 الجريدة 35 رافعة متحركة 3/2 ط 486 486 36 صهريج الوقود مقطور كل أرضية 3000/2000 295 295 37 صهريج المياه مقطور 233000/2000 23 38 صهريج المياه مقطور 6000/5000 38 38 39 صهريج المياه مقطور كل أرضية 3000/2000 ل 298 298 40 آلة ضاغطة للهواء متحركة 44 ح. ب 2.41 م3/ د 93 93 41 آلة ضاغطة للهواء متحركة 64 ح. ب 4.53 م 3د 143 143 ه 42 آلة ضاغطة للهواء متحركة 81 ح. ح. ب 7.08 م3/ د 181 181 1421 . س . ك ي : سعر الكراء اليومي لثماني ساعات عمل للعتاد كي + ك .ي. ص. + ك ي . ص. ج) ز . ق . ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم. عام ت.ت. سا : تكاليف التسيير في الساعة (كي.ص + ك . ي. ص. ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة في القيمة ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس اليوم صفر
الأول (تابع) الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك = ت . ت .ك ( ك ي س ) ( ك .ي.ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 1466 1676 491 544 140 153 2943 3219 21 24 1612 1842 575 642 156 171 3272 3585 23 27 14780 17737 5776 6367 1348 1525 28300 32024 2699 3164 19507 23408 7661 8442 1780 2015 37389 42305 3566 4181 13867 16640 7739 8680 1455 1641 3446130561 2836 3324 18581 22298 10876 12170 1975 2226 41483 46743 3867 4524 162 195 228 238 24 26 508 553 52 57 11440 0 3983 0 969 0 20352 0 2025 0 0 13728 0 4493 0 1109 0 23290 0 2392 4091 4909 3474 3798 489 546 10266 11466 993 1143 843 1012 752 796 104 115 2185 2409 210 238 213 256 63 82 29 32 600 665 37 45 17 20 21 31 3 4 64 78 5 7 27 33 23 34 4 5 93 110 7 9 215 258 63 83 29 32 605 671 37 45 202 243 806 821 55 58 1157 1215 133 140 309 371 1204 1223 83 87 1739 1824 199 210 391 470 1502 1525 104 109 2178 2284 249 262 الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا
ه 1421 الملحق جدول 3/3 عام صفر ح.م / السعة الاهلاك كي رقم تسمية العتاد القوة 6 بالطن / لتر الشمال الجنوب 43 صفيحة إهتزازية 4,5 ح. ح. ب 55 55 44 مدكة قافزة 3 ح. ح. ب 38 38 45 آلية ( دمبير ) للتفريغ في الورشة بقلاب 12 ح. ب 1000 ل 182 182 27 46 آلية ( دمبير ( للتفريغ في الورشة بقلاب 17 ح. ب 1500/1300 ل 198 198 47 نائرة للماسك مقطورة 3,5 ح. ح. ب 800 ل 77 77 48 آلة تلحيم مستقلة 180 1 90 90 العدد 49 آلة تلحيم مستقلة 1300 210 210 50 مولد كهرباء 10 كف 195 195 / 51 مولد كهرباء 45 كف 390 390 الجزائرية 52 | مضخة مكانيكية بعجلات 25/5 م3 / سا 15 15 53 مضخة مكانيكية بعجلات 50/26 م3/ سا 20 20 54 آلة تنظيم قارعة الطريق سائقها غير محمول 6 ح. ب 235 235 للجمهورية 55 آلة تنظيم قارعة الطريق / سائقها محمول 45 ح. ب 1298 1298 56 آلة مسواة 160/150 ح. ح. ب 6895 6895 57 مقطورة زراعية بقلاب 5 40 40 58 مقطورة زراعية مسطحة 5 74 74 الرسمية 59 مقطورة حاملة ملاسة 2 36 36 60 شاحن مسبق 90/70 ح. ب 1286 1286 61 ملاسة مدكة 11,4 ح. ب 112 112 62 ملاسة مدكة 32 ح. ب 237 237 الجريدة 63 ملاسة مدكة 104 ح. ب 602 602 64 جرار زراعي 65 ح. ب 255 255 س . ك ي : سعر الكراء اليومي الثماني ساعات عمل العتاد كي + ك .ي. ص. ص. + ك ي .ص. ج + ت . ع ) ز . ق . ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم. الأول (تابع) الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك ت . ت .ك ( كي.س ) ( ك .ي. ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 144 172 182 188 19 21 400 436 43 48 100 120 173 177 16 17 327 352 36 39 252 303 400 445 42 46 876 976 86 99 274 329 498 545 49 54 1019 1125 102 115 221 265 169 194 23 27 490 562 52 61 156 187 219 225 23 25 488 528 50 55 364 437 355 369 46 51 975 1067 95 106 423 507 338 355 48 53 1004 1110 100 114 845 1014 921 955 108 118 2264 2477 232 259 42 51 59 61 6 6 122 133 14 15 56 68 199 202 14 14 289 303 34 36 543 651 317 349 55 62 1149 1297 113 132 3748 4498 1542 1714 329 375 6918 7885 695 816 15934 19121 6217 7211 1452 1661 30499 34888 2908 3457 46 55 50 73 7 8 142 176 13 17 85 102 58 83 11 13 228 272 19 25 42 50 29 41 5 6 112 134 10 13 2674 3209 1674 1836 282 316 5915 6646 571 663 324 389 253 266 34 38 724 805 76 86 686 823 701 729 81 89 1705 1878 182 204 1739 2087 2287 2437 231 256 4860 5382 529 594 552 662 1324 1391 107 115 2237 2423 247 270 ت. ت.سا : تكاليف التسيير في الساعة (كي. ص + ك . ي. ص. ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس اليوم
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء أ) حساب سعر كراء عتاد (س.ك.ي) (سعر كراء يومي) : يحسب سعر الكراء اليومي (س.ك.ي) على أساس العناصر المشكلة لثمن استعمال العتاد حسب المعادلة الآتية : 1 س . ك ي = كي + ك .ي. ص + ك .ي. ص.ج) + ت.ع بحيث : . س . ك .ي = سعر الكراء اليومي
- ك ي = الكلفة اليومية للاهلاك ك .ي.ص = الكلفة اليومية للصيانات الكبرى (تصليح)
- ك .ي. ص. ج = الكلفة اليومية للصيانة الجارية
- ت . ع = التكاليف العامة التي تمثل 5 % من مبلغ التكاليف المفوترة. ب الكراء على شكل وضع العتاد تحت التصرف : ب . 1) عتاد النقل ) كراء بفاتورة يوم ب 100 كلم ) : يحسب كراء هذا النوع من العتاد بفاتورة يومية مهما كان عدد الكيلومترات المقطوعة في اليوم إلى غاية 100 كلم حسب المعادلة الآتية : س . ك .ي = (ك) ك) .ي + ك .ي.ص + ك .ي.ص.ج) + ت.ع وإذا تم قطع أكثر من 100 كلم في اليوم تحرر الفاتورة بزيادة كلّ كيلومتر إضافي بتطبيق الزيادة في القيمة الكيلومترية (ز.ق.ك) والتي تحسب حسب المعادلة الآتية : ك . ي. ص + . ك . . ي. ي. ص. ج ج + ت. ع ز . ق . ك =
للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 تساوي الزيادة في القيمة الكيلومترية تكاليف التسيير بالكيلومتر (ت.ت. ك) وفي حالة عدم استعمال العتاد الصالح للاستعمال خلال أيام العمل، تحرّر فواتير كلفة الاهلاك والتكاليف العامة فقط : ( ك.ي + ت.ع ) ب .(2) عتاد غير عتاد النقل الكراء المفوتر في ساعة العمل) يسمح هذا النوع من الكراء بفوترة التكاليف المتغيرة للتسيير (كي.ص + كي.ص.ج) بحصة نسبية لساعات الاستعمال الفعلي للعتاد خلال يوم كامل. تفوتر كلفة الاهلاك (كي) في اليوم (8) ساعات) بينما تفوتر التكاليف المتغيرة للتسيير (ت.ت = . ك .ي. ك . ص + ك .ي.ص.ج) بحصة نسبية للساعات المعمولة. وبالتالي يحسب مبلغ التكاليف المتغيرة للتسيير بالساعة (ت. ت.سا) مثل الزيادة في القيمة الزمنية ( ز . ق . ز) حسب المعادلة الآتية : ز . ق . ك = ك . ي. ص + ك . ي. ي. ص. ج + ت. ع ت. ت. سا = 8 سا يساوي مبلغ الكراء اليومي إذن : ك بي + ت . ع + ت.ت.سا × عدد الساعات المعمولة) ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) المذكورة في المعادلة سوى 5 % من مبلغ (كي) وفي حالة عدم استخدام العتاد الصالح للاستعمال خلال أيام العمل تفوتر كلفة الاهلاك والتكاليف العامة فقط : ( + ت. ع .ك.ي
. 24. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 2000-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض المعدّل، لا سيما المواد 44 و 47 و 91 و 95 و 114 و 115 و 126 و 129 و 130 و 132 و 136 و 137 و 139 و 140 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب المحافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب ثالث لمحافظ بنك الجزائر وبلاغات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 الذي يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدل المادة 5 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يمنح صاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين (2) بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها الملف والمنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه. ويدخل هذا الترخيص حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه”. المادة 3 : تعدّل المادة 8 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يجب على البنك أو المؤسسة المالية أو فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، التي تحصلت على الترخيص الوارد في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى محافظ بنك الجزائر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يرسل طلب الاعتماد المرفق بالمستندات والمعلومات المطلوبة حسب القوانين والأنظمة إلى محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه . تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر طبيعة الوثائق ومحتوى المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه”. المادة 4 : تعدّل المادة 9 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 27 25 “المادة 9 : يمنح الاعتماد بمقرر يصدره محافظ بنك الجزائر في حالة استيفاء صاحب الطلب كل شروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما بما في ذلك الشروط المحتملة الخاصة التي يخضع لها . الترخيص يمنح مقرّر الاعتماد صفة الوسيط المعتمد للمستفيد منه. غير أن ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية تخضع إلى التسجيل من طرف المديرية العامة للصرف وفقا للشروط التي ينص عليها النظام رقم 95-07 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه”. المادة 5 : تعدل المادة 10 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يجب إحالة كل تعديل في القوانين الأساسية يتعلق بموضوع أو رأسمال لبنك أو لمؤسسة مالية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على ، الترخيص إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه. يجب إحالة كل التعديلات المتعلقة بتخصيص رأسمال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على الترخيص، إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه. إضافة إلى هذا، التعديلات في القوانين الأساسية للمؤسسة الأم والمتعلقة بموضوعها لا تصبح نافذة المفعول في الجزائر إلا بعد أن يصادق عليها مجلس النقد والقرض”. . المادة 6 : يتمّم النّظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 13 جديدة تحرّر كما يأتي :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه المادة 13 : يجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المعينين من قبل الجمعية العامة التأسيسية للبنوك أو المؤسسات المالية والمرفقة ببيان مسارهم المهني إلى محافظ بنك الجزائر قصد المصادقة عليها. يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قبل تسجيل القوانين الأساسية. في حالة إجراء تعديل في هذه القائمة قبل أو بعد الحصول على مقرّر الاعتماد، يجب على البنك أو المؤسسة المالية، طبقا للمادة 139 من القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تلتمس الموافقة المسبقة لمحافظ بنك الجزائر. تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، على مسيري فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية”. المادة 7 : يتمّم النّظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 14 جديدة تحرّر كما يأتي : “المادة 14 : يطبق الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، على المدير العام أو المديرين العامين غير الأعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء مجلس المديرين”. المادة 8 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000. عبد الوهاب كرمان مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي . الجزائري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “ البنك العام المتوسطي - شركة أسهم “، بصفته بنكا. يقع المقر الرئيسي ل “ البنك العام المتوسطي شركة أسهم “ بنزل الأوراسي، مكتب رقم 13، مستوى س، شارع فرانس فانون، مدينة الجزائر. يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) . المادة 2 : يوضع “ البنك العام المتوسطي - شركة أسهم “، تحت مسؤولية السيدين : حبيب زيان، بصفته رئيس مجلس الإدارة أنطوان ماروت، بصفته مديرا عاما. المادة 3 ؟ يمكن أن يقوم “ البنك العام المتوسطي - شركة أسهم “ ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك ، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
6 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 27 27 المادة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل سنة 2000. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر