قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوعلام فرعون، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات الفردية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.