مرسوم رئاسي رقم 2000-102 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية
المادة الأولى
فتح المادةتبين تشكيلة اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة أعضاء اللجنة الوطنية الإصلاح المنظومة التربوية الرئيس عبد الرحمان حاج صالح نواب الرئيس : بن علي بن زاغو خليدة مسعودي الطاهر حجار إبراهيم حروبية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأعضاء : بشير إبرير الوليد العقون محمد العمراني فاطمة الزهراء الكبير محمد أمير رشيد أوسعيد عبد العزيز براح منير خالد براح علي عبد الحميد برشيش مراد بركات عبد الكريم بكري عمر برناوي إبراهيم بن حسين محمد بن حليلبة نور الدين بن جاب الله أحمد بن ديب محمد بقادة علي بلعبيد شريف بن ناجي عبد المجيد بن ياوو بن يحيى بودالي فريد بن رمضان نور الدين بن رمضان عبد القادر بن محمد خالد بن ميلود أحمد عبد المونين بن موهوب محفوظ بنون عبد الحق بنونيش رشيد بوجدرة زهراء غنية بوجملين عمار بوحوش الحاج بوخاتم كمال بوختالة نوار بوروبة يحيى بوروينة عبد الكريم بوزيد محمد بوزيان / العدد 27 6 صفر عام 1421 ه محمد الأمين بوسومة عيسى بوسام عبد الرحمان بوشان لويزة بوشناقي عبد العزيز بوضياف بن بلقاسم عبد العزيز بوضياف بن ابراهيم شيخ بوعمران سيدي محمد بوعياد دباغ محمد بومحراث مخلوف بومزوراح عبد المجيد بولقمح العربي بومعزة ليلى بومغار عيسى تونسي جويدة جاري أحمد جاعوت نور الدين جدي عيسى جرادي محمد جهدو أمزيان جنكل جمال حاج يوسف سعيد حبية آسية حربي محند أور مضان حميدوش عمار حمينة رابح خدوسي عبد القادر خلادي براهم خلاف فريدة خمار محمد أرزقي خندق عبد الرحمان دحة بوعلام در در رقية درياد عبد القادر دريدر جوزات دليج عبد الله دنفوش عبد الرزاق دوراري 6 صفر عام 1421ه الجريدة الرسمية أكلي رحموني عبد الله ركيبي حسن رمعون نورية رمعون محمد زايش الطاهر زرهوني نذير زريبي نصيرة زلال محمد الطيب سعداني سعدية سعدون حمودة سعيدي عاشور سغواني عمر سكندر منور سوفي يسمينة شراد حسين شرحبيل حبيب شنيني شمس الدين شيتور علي شيخي نور الدين صالح خليفة صحراوي علي صديقي منيرة صيافة بوعلام طاطاح مراد طالب خولاء طالب إبراهيمي محند العربي طيب سليمة طيبي العربي نور الدين طوالبي عبد الرحمان طواهرية يمنية عابد عبد الرزاق عادل مولود عاشور ليلى عباس إبراهيم عباسي عز الدين عبد النور عبد الرحمان عبد الوهاب رشيد عثماني موسى عرادة زبير عروس بلقاسم عزوط جيلالي عطاطفة دحو علاب بلقاسم علوي العربي عليوة زينب عميمور عثمان عوار محمد غالم منصف غيتة محمد ياسين فرفارة جمال فروخي صفية قارة تركي فتيحة قازي عاشورة قاهرية لعيدودي وهيبة قداش مليكة فريفو فريدة كركب عبد القادر كويني حسن لاغا بغداد لخضر نورية لرجان جمال العبيدي محي الدين كمال مالطي علي مانة لخضر ما وفال مسعودة مرابط فايدة مدني الحواس مسعودي عبد الحفيظ مقران صالح مكاسي حسن مهديوي طاهر ميلة مصطفى هداب خديجة هني عبد القادر هني فريدة هلال يمينة هلال إلياس ويبراهيم محمد يحياتن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 2000-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.