قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد ||*||
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.