مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية ، تدعى في صلب النص "اللجنة".
يحدد مقر اللجنة في مدينة الجزائر. ويمكن أن تجتمع بمبادرة من رئيسها في أي مكان آخر من التراب الوطني.
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة على أساس مقاييس علمية وبيداغوجية بإجراء تقييم للمنظومة التربوية القائمة قصد إعداد تشخيص مؤهل وموضوعي ومفصل لجميع العناصر المكونة لمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، ودراسة إصلاح كلي وشامل للمنظومة التربوية على ضوء هذا التقييم
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللجنة في هذا الإطار باقتراح مشروع يحدد العناصر المكونة لسياسة تربوية جديدة تشمل على الخصوص اقتراح مخطط رئيسي يتضمن المبادئ العامة والأهداف والاستراتيجيات والآجال المتعلقة بالتنفيذ التدرجي للسياسة التربوية الجديدة من جهة ، وتنظيم المنظومات الفرعية ومحاورها وكذا تقييم الوسائل البشرية والمالية والمادية الواجب توفيرها من جهة أخرى.
تنظيمية
المادة 4
فتح المادةتقدّم اللجنة في أجل تسعة (9) أشهر من تاريخ تنصيبها نتائج أشغالها في شكل تقرير عام يستخدم كأساس لإصلاح المنظومة التربوية في مجملها ولإعداد ترتيب قانوني جديد يحكم منظومة التربية والتكوين
المادة 5
فتح المادةتدرس اللجنة وتقترح في إطار المسعى العام لمهمتها ، وعلى أساس التشخيص الذي تعده، ضمن تقرير مفصل ، التدابير التي تراها ضرورية وعاجلة لتطبيقها في ميادين ذات أولوية مباشرة مع الدخول المدرسي الذي يلي تاريخ تنصيبها.
المادة 6
فتح المادةتؤهل اللجنة في إطار إنجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
- تطلب من الإدارات والهيئات العمومية إبلاغها بجميع الوثائق والدراسات والمعلومات الإحصائية أو غيرها، المتعلقة بالمنظومة التربوية التي من شأنها أن تكمل استعلامها،
- تستلم جميع الدراسات ذات الصلة بمهامها، تستمع إلى كل شخص يكتسي الاستماع إليه فائدة في سير أشغالها، تستعين بخبراء ومستشارين جزائريين أو أجانب أو تابعين لمنظمات دولية لمساعدتها في أشغالها .
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لاعتبار شخصي بحكم كفاءتهم وتجربتهم والعناية التي يولونها لمنظومة التربية والتكوين.
المادة 8
فتح المادةتتولى رئاسة اللجنة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية. ويساعد رئيس اللجنة أربعة (4) نواب رئيس يعينون حسب الشروط نفسها. 6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تنشيط أشغال اللجنة وفروعها وتنسيقها ، ويمارس سلطته على جميع مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف اللجنة، ويرخص اللجوء إلى الخبرة والاستشارة ويصدق على إنجاز الأشغال المتصلة بها.
رئيس اللجنة يمثلها لدى السلطات المختصة.
يساعد نواب الرئيس رئيس اللجنة في ممارسة وظائفه.
الفصل الثالث — العمل
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر على الأقل. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها.
ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
المادة 11
فتح المادةتعدّ اللجنة أثناء جلستها العامة الأولى نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد قواعد عملها، وسير أشغالها وكذا قواعد عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل وسير أشغال كل منها، وتصادق عليه.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تنشئ اللجنة ضمنها لجانا فرعية و / أو مجموعات عمل تحدد لها مخطط أعباء وكذا أجلا لإنجاز الأشغال المسندة إليها.
المادة 13
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة دائمة تتوفر لديها الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعملها ..
المادة 14
فتح المادةتفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة ، لا سيما منها تلك المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتقيّد في جدول ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية التي تتولى تسييرها لحساب اللجنة.
توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-341
« يعدل ملحق المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : الملحق قائمة أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الرئيس : - »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-341
مرسوم رئاسي رقم 2000-341 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-102
مرسوم رئاسي رقم 2000-102 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.