مرسوم رئاسي رقم 2000-101 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — المهام والصلاحيات

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثالث — العمل

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 2000-101

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-341

    « يعدل ملحق المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : الملحق قائمة أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الرئيس : - »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 2000-341

    مرسوم رئاسي رقم 2000-341 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-102

    مرسوم رئاسي رقم 2000-102 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.