قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 16 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى مراجعة الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع بالنسبة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى : 3.480 دج للمتر المربع بالنسبة للمحلات التي يتجاوز عمرها 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 4.180 دج للمتر المربع بالنسبة للمحلات التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة .1980
المادة 3
فتح المادةيرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الأرض المبين في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى 1.500 دج.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من تطبيق الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 وزير السكن الوزير المنتدب للميزانية عبد القادر بونكراف علي براهيتي وزير التجارة مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 81-01
- مرسوم رقم 88-70
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.