قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 17 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى مراجعة الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة بالنسبة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. 6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعدّل الأسعار المرجعية للمتر المربع المشار إليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988، والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، وتحدد كما يأتي :
سنة الشروع في سعر التنازل الاستغلال للمحل المرجعي للمتر موضوع التنازل المربع ( د ج ) 1981 4.900 1982 5.220 1983 5.520 1984 5.860 1985 6.200 1986 6.560 1987 6.940 1988 7.330 1989 7.760 1990 8.220 1991 10.200 من أول يناير إلى 11 أكتوبر سنة 1992 11.480
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من تطبيق الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 وزير السكن الوزير المنتدب للميزانية عبد القادر بونكراف علي براهيتي وزير التجارة مراد مدلسي وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 81-01
- مرسوم رقم 88-71
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.