مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة 24 سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك . . . . 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " البنك العام المتوسطي - شركة أسهم "، بصفته بنكا.
يقع المقر الرئيسي ل " البنك العام المتوسطي شركة أسهم " بنزل الأوراسي، مكتب رقم 13، مستوى س، شارع فرانس فانون، مدينة الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيوضع " البنك العام المتوسطي - شركة أسهم "، تحت مسؤولية السيدين :
حبيب زيان، بصفته رئيس مجلس الإدارة أنطوان ماروت، بصفته مديرا عاما.
المادة 3
فتح المادة؟ يمكن أن يقوم " البنك العام المتوسطي - شركة أسهم " ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك ، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. 6 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل سنة 2000.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.