مقرر رقم 2000-02

مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة 24 سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك . . . . 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 2000-02
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.