قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة العامة والهياكل الأساسية والصيانة . 14 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نوي خرشي مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.