مرسوم تنفيذي رقم 2000-100 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-10 " إعانات للمتاحف الوطنية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.