مرسوم تنفيذي رقم 2000-99 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار (2.250.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 43-02 " الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار (2.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يكشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.